الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٨ - القول الأوّل أنّها تدلّ علی الوجوب
المقام الثاني [١]: أنّ الجملة الخبريّة التي تستعمل في مقام الطلب و البعث هل تدلّ علِی الوجوب أو لا؟
تحرير محلّ النزاع
إذا استعملت الجملة الخبريّة في مقام الطلب، فهل تدلّ على الوجوب أم لا؟ فذهب بعض إلِی أنّها تدلّ علِی الوجوب. و ذهب بعض آخر إلِی أنّها تدلّ علِی الندب.
هنا قولان:
القول الأوّل: أنّها تدلّ علِی الوجوب [٢]
أقول: هو الحق، بل الطلب فِیها آکد من الأمر بأنّ للإنشاء مراتب، منها: الأمر و منها الأمر المؤکّد و منها الجملة الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاء. و ذلك للأدلّة الآتية التي ِیستفاد من مجموعها دلالتها علِی الوجوب.
قال السِیّد المجاهد رحمه الله : «منع جماعة من المحقّقين من دلالة الجملة الخبريّة المستعملة في الإنشاء نحو يتوضّأ و يصلّي و لا ينكح المرأة على عمّتها على الوجوب و الحرمة؛ لأنّه إذا تعذّر الحمل على الحقيقة، فاللازم الحمل على المجاز و هو كما يكون بالحمل عليهما كذا يكون بالحمل على الطلب المطلق و لا مرجّح و الحقّ أنّ الظاهر منها في المقامات الطلبيّة الوجوب و الحرمة» [٣].
و قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «الظاهر الأوّل [٤] بل تكون أظهر من الصيغة و لكنّه لا
[١] . البحث في المقام الثاني أصولي.
[٢] . مفاتيح الأصول: ١١٧ (الظاهر)؛ ضوابط الأصول: ٥٥- ٥٦ (الأقرب)؛ كفاية الأصول: ٧١ (ظاهرة في الوجوب)؛ دررالفوائد (ط. ج): ٧٥ (ظاهرة في الوجوب)؛ أجود التقرِیرات١: ٩٦؛ تحرِیر الأصول (المحقّق العراقي): ١٣٣- ١٣٤ (لا يبعد ظهورها في الطلب الوجوبي) تهذيب الأصول (ط. ج)١: ٢٠٥؛ مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ٢٩٥؛ تهذِیب الأصول (السبزواري)١: ٦٣؛ دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٥٢١ (ظاهرة في الوجوب)؛ أنوار الأصول١: ٢٧١.
[٣] . مفاتيح الأصول: ١١٧.
[٤] . ظهورها في الوجوب.