الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٣ - القول الثاني اعتبار العلوّ دون الاستعلاء
إلى التخضّع لهم و ترخّصهم في التكلّم معه على جهة الاستعلاء تعظيماً لعلمهم» [١].
الدلِیل الثاني: التبادر [٢]
الدلِیل الثالث: عدم صحّة السلب [٣]
القول الثاني: اعتبار العلوّ دون الاستعلاء [٤]
قال الحائريّ الإصفهانيّ رحمه الله : «الحقّ أن اختصاص لفظ الأمر وضعاً بالطلب الصادر عن العالي يوجب إظهار المستعمل و إفادته لعلوّ من يسنده إليه على المأمور، كما أنّ اختصاص الدعاء بطلب السافل من العالي يوجب عكس ذلك. و اختصاص الالتماس بطلب أحد المتساويين في الرتبة من الآخر يوجب إفادة تساويهما في الرتبة. و على هذا فاختصاص الأمر بالعالي اختصاص وضعي [٥].
و قال المحقّق الرشتيّ رحمه الله : «الأظهر يعتبر في مفهوم الأمر أن يكون الطالب عالياً» [٦].
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «الظاهر أنّ لفظ الأمر ليس موضوعاً لمطلق الطلب، بل لخصوص الطلب الصادر من العالي حتّى إذا لم يكن مستعلياً و أمّا الصادر من الداني أو المساوي فهو ليس أمراً حقيقةً، بل مجازاً» [٧].
[١] . المصدر السابق.
[٢] نتائج الأفکار: ٣٨.
[٣] المصدر السابق.
[٤] . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٦٣؛ بدائع الأفكار: ٢٠١؛ كفاية الأصول: ٦٣ (الظاهر)؛ أجود التقريرات١: ٨٧؛ مقالات الأصول١: ٢٠٧؛ أصول الفقه (المظفّر)١: ١٠٨؛ تنقيح الأصول١: ١٩٩ (الأقرب)؛ مصابيح الأصول١: ١٨٠ (الظاهر)؛ محاضرات في أصول الفقه ٢: ١٣ (الظاهر)؛ تهذيب الأصول (السبزوارِی)١: ٥٢؛ بحوث في علم الأصول ٢:١٥ (الظاهر).
[٥] . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٦٣ (التلخِیص).
[٦] . بدائع الأفكار: ٢٠١ (التلخِیص).
[٧] . كفاية الأصول: ٦٣.