الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٩ - إشکال في القول الأوّل
المقدّمة الثالثة
هل ِیختصّ النزاع باللفظ المشترك أو النزاع ِیعمّ اللفظ المشترك و غِیره؟
هنا قولان:
القول الأوّل: عدم الاختصاص [١]
أقول: هو الحق.
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «لا يخفى أنّ الكلام لا يخصّ المشترك؛ بل هو بالنسبة إلى استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقيّين و المجازيّين و المعنى الحقيقيّ و المجازي» [٢].
إشکال في القول الأوّل
قال الشهِید مصطفِی الخمِینيّ رحمه الله : «إستعمال اللفظ غير المشترك في الكثير، ليس من الاستعمال المقصود في المقام بالضرورة، فما يظهر من العلّامة الأراكيّ [٣] + من تعميم محلّ النزاع [٤] خالٍ من التحصيل.
نعم، يأتي منّا جواز البحث الآخر حول استعمال اللفظ الواحد في الكثير الأعمّ من الحقيقة و
[١] . الذريعة إلى أصول الشريعة١: ١٧؛ معارج الأصول (ط. ج): ٨٢؛ الفوائد الأصوليّة: ١٣٦؛ كفاية الأصول: ٣٦؛ فوائد الأصول (الخراساني): ٥٠؛ دررالفوائد (ط. ج): ٥٥؛ نهاية الدراية في شرح الکفاِیة (ط. ق)١: ١٠٠- ١٠١؛ أجود التقريرات١: ٥١؛ بدائع الأفكار في الأصول: ١٤٦؛ مقالات الأصول١: ١٦١؛ وقاية الأذهان: ٨٣؛ المحجّة في تقريرات الحجّة١: ٩٧؛ الحجّة في الفقه: ٧١؛ نهاية الأصول: ٦١؛ أصول الفقه (المظفّر): ٨٠؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)١: ٩٦؛ منتهى الأصول (ط. ج)١: ١١٣- ١١٦؛ بدائع الأصول: ٦٤؛ مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام١: ١١٨؛ تهذيب الأصول (ط. ج)١: ١٣١؛ جواهر الأصول٢: ١٩؛ غاية المأمول من علم الأصول١: ١٨٢؛ دراسات في علم الأصول١: ١٠٠؛ بحوث في علم الأصول١: ١٤٨؛ دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٣٤٧؛ أنوار الأصول١: ١٤٩؛ ظاهر المحكم في أصول الفقه١: ١٤٠.
[٢] . غاية المأمول من علم الأصول١: ١٨٢.
[٣] . مراده المحقّق العراقيّ رحمه الله .
[٤] . بدائع الأفكار في الأصول: ١٤٦.