الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٠ - الأمر الثالث
مصداق لما انقضى عنه المبدأ في اسم الزمان، فيلغو البحث عنه جزماً.
نعم، لو قلنا بأنّ المقتل و نحوه موضوع لوعاء القتل- مثلاً- دون ملاحظة خصوصيّة الزمان أو المكان، فعدم صدق [١] على ما انقضى عنه في خصوص الزمان لا يوجب لغويّة النزاع، بخلاف ما إذا كان موضوعاً للزمان الأعمّ من المتلبّس و ما انقضى عنه؛ فإنّ البحث عن وضعه للأعم، مع عدم المطابق إلّا للأخصّ لغو، فتدبّر [٢].
أقول: لا إشکال عرفاً في تصوير النزاع في اسم الزمان؛ مثل: ما لو وقع القتل أو الضرب و أمثالهما في الأربعاء، فهل ِیصحّ الإطلاق حقِیقةً في الأربعاء اللاحق هذا مقتل زِید اًو مضرب زِید، کما سبق. و البحث عرفيّ لا بدّ من مراجعة العرف و العقلاء في استعمالاتهم.
الأمر الثالث
هل الأفعال و المصادر المزيد فيها داخلة في حريم النزاع أو لا؟ (المشتقّ المبحوث عنه هنا هل يعمّ الأفعال و المصادر المزيدة أم لا؟).
صرّح المشهور بعدم الدخول (عدم التعمِیم) [٣].
أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتِیة.
قال الحائريّ الاصفهانيّ رحمه الله : «لا خفاء في أنّ المشتقّ المبحوث عنه هنا لا يعمّ الأفعال و المصادر المزيدة؛ فإنّ عدم مساعدة النزاع المحرّر على ذلك واضح جلي» [٤].
[١] . لعلّ الصحِیح: الصدق.
[٢] . نهاية الدراية في شرح الکفاِیة (ط. ق)١: ١١٨- ١١٩.
[٣] . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٦٠؛ بدائع الأفكار: ١٧٤؛ کفاِیة الأصول: ٤٠؛ كفاية الأصول مع حواشي المشكيني (ط. ج)١: ٢١٨ و ٢٢٦- ٢٢٧؛ بدائع الأفكار في الأصول: ١٦٠؛ نهاية الأفكار١: ١٢٢؛ تقريرات في أصول الفقه (البروجردي): ١٥؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)١: ١٠٥؛ علم أصول الفقه في ثوبه الجديد: ٤٣؛ مصباح الأصول (مباحث الألفاظ، مكتبة الداوري)١: ١٨٦- ١٨٧؛ تهذيب الأصول (السبزواري)١: ٣٩؛ دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٣٧١ و ٣٨٢ - ٣٨٦ (الأفعال و المصادر خارجة عن محلّ النزاع)؛ أنوار الأصول١: ١٦٥؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ٢٠٤.
[٤] . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٦٠.