الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦١٠ - القول الثالث أنّه لا تدلّ صیغة الأمر، لا على الفور و لا على التراخي
القول الثالث: أنّه لا تدلّ صِیغة الأمر، لا على الفور و لا على التراخي [١] [٢].
أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتية.
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «الحقّ أنّه لا دلالة للصيغة [٣] لا على الفور و لا على التراخي» [٤].
أدلّة القول الثالث
الدلِیل الأوّل
إنّ مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل و الفور و التراخي خارجان عنها و أنّ الفور و التراخي من صفات الفعل؛ فلا دلالة له عليهما [٥].
الدلِیل الثاني: تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما [٦].
الدلِیل الثالث
إنّ أهل اللغة قالوا لا فرق بين تفعل و إفعل إلّا أنّ الأوّل خبر و الثاني إنشاء و ذلك يوجب تساويهما فيما عدا ذلك. و لمّا كان مدلول الخبر إدخال الماهيّة في الوجود من
[١] . بل تدلّ علِی طلب إيجاد الطبيعة.
[٢] . معالم الدِین و ملاذ المجتهدِین: ٥٦ (الأقوِی)؛ أنيس المجتهدين في علم الأصول٢: ٦٣١؛ قوانِین الأصول (ط. ج)١: ١٩٤؛ مفاتيح الأصول: ١٢٢؛ ضوابط الأصول: ٧٥؛ إشارات الأصول: ٩٩ (الأظهر)؛ نتائج الأفكار: ٤٥- ٤٧؛ كفاية الأصول: ٨٠؛ الأصول في علم الأصول١: ٦٥؛ دررالفوائد (ط. ج): ٧٦- ٧٧؛ أجود التقريرات١: ١٩٣؛ مقالات الأصول١: ٢٥٧- ٢٥٨؛ نهاِیة الأفکار١: ٢١٨ (الأقوِی)؛ الحاشية على كفاية الأصول (البروجردي)١: ٢١١_ ٢١٢؛ أصول الفقه (المظفّر)١: ١٢٥؛ تهذيب الأصول (ط. ج)١: ٢٤٤؛ الهداِیة في الأصول١: ٢٩٥؛ بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)٤: ٣٨٩؛ تهذيب الأصول (السبزواري)١: ٦٥؛ دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٦٠٣- ٦١١؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ٣٥٤؛ الكافي في أصول الفقه١: ١٦٨ و ١٧٠.
[٣] . بمادّتها و هيئتها.
[٤] . كفاية الأصول: ٨٠.
[٥] . معالم الدِین و ملاذ المجتهدِین: ٥٦.
[٦] . مفاتيح الأصول: ١٢٢؛ كفاية الأصول: ٨٠.