الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦١ - مؤیّد القول الثاني
الضارب- مثلاً- يقولون: معناه «الذي يضرب» و القاتل هو «الذي يقتل» [١].
أقول: بل التبادر علِی عدم الترکّب، کما سبق.
الدلِیل الثاني
[ِیدلّ علِی ترکّب المشتق] [٢] صحّة حمل المشتقّ على الذات و هي كاشفة عن أخذ الذات فيه؛ لأنّ الحمل يحتاج إلى اتّحاد بين الموضوع و المحمول، كما مر» [٣].
أقول: صحّة الحمل في بعض الموارد لا تدلّ علِی التبادر و الحقِیقة؛ کما ِیشاهد في أسماء الله- تعالِی- حِیث لا ترکِیب قطعاً، لا خارجاً و لا مفهوماً.
الدلِیل الثالث
[ِیدلّ علِی ترکّب المشتق] [٤] عدم تصوّر عدم أخذها في بعض المشتقّات و هو اسم الزمان و المكان و اسم الآلة [٥].
أقول: و حکم البعض لا ِیتسرِّی إلِی الکل.
مؤِیّد القول الثاني
[ِیؤِیّد القول الثاني] [٦] عروض الصفات المختصّة بالذات على المشتق؛ مثل «التأنيث و التذكير و الإفراد و التثنية و الجمع» فيثنّى الضارب- مثلاً- حينما تثنّى الذات و يؤنّث حينما يكون الذات مؤنّثاً [٧].
أقول: حکم بعض الموارد لا ِیتسرِّی إلِی الکلّ و لا تقع تحت ضابطة كلّيّة.
[١] . أنوار الأصول١: ١٩٦.
[٢] . الزِیادة منّا.
[٣] . المصدر السابق.
[٤] . الزِیادة منّا.
[٥] . المصدر السابق.
[٦] . الزِیادة منّا.
[٧] . المصدر السابق.