الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤١ - القول الثاني الجریان
عرضيّ و لو كان جامداً؛ كالزوج و الزوجة و الرقّ و الحر. و إن [١] أبيت إلّا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ- كما هو قضيّة الجمود على ظاهر لفظه- فهذا القسم من الجوامد أيضاً محلّ النزاع» [٢].
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
کما أوضح ذلك و أِیّده المحقّق العراقيّ رحمه الله : «بل إنّ الزوجيّة و أمثالها من الاعتبارات الشرعيّة أو العقلائيّة و لا يحاذيها في الخارج شيء، كما هو ظاهر. و مراد المحقّق صاحب الكفاية+ من العرضيّ هو ذلك؛ كما صرّح به في بحث الاستصحاب عند تعرّضه لمجعوليّة الأحكام الوضعيّة» [٣].
قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله : «أمّا الاسم فظاهر العنوان و إن كان قصر البحث على قسم المشتقّ منه، بل ربما يختصّ ببعض أقسام المشتق، لكنّ الظاهر عموم مناط البحث لكلّ اسم تضمّن معنى النسبة؛ لقيام المناط بها، فأينما كانت النسبة جاء البحث، سواء كانت في المشتقّ أو في الجامد» [٤].
و قال المحقّق البروجرديّ رحمه الله : «ظهر عدم اختصاص النزاع بالمشتقّات، بل يشمل الجوامد التي تكون مفاهيمها منتزعةً عن الذات و محمولةً عليها أيضاً، مثل مفهوم الزوج و الزوجة و غيرهما» [٥].
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «علم ممّا ذكرناه دخول بعض الجوامد أيضاً في محلّ النزاع ممّا هو جارٍ على الذات، باعتبار اتّصافه بصفة من الصفات الخارجة عن مقام الذات و إن كانت من الأمور الاعتباريّة؛ كالزوج و الحرّ و العبد و نحوها.
[١] . في« ب»: فإن أبيت.
[٢] . کفاِیة الأصول: ٣٩. و کذلك في المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)١: ١٠٢- ١٠٣.
[٣] . أجود التقريرات١: ٥٤ (الهامش).
[٤] . الأصول في علم الأصول١: ٣٤.
[٥] . الحاشية على كفاية الأصول١: ١١٦.