مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤١٨ - باب الجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم
عمران الهمدانى ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال في اصحاب ابى الحسن الرّضا (عليه السلام) و قال يونسى و ذكره العلّامة في قسم الممدوحين مقتصرا على ما قاله الشّيخ و في الكافى في هذا الأسناد عن يحيى بن ابى عمران الهمدانى بزيادة ابى في اسم ابيه و في بعض النّسخ باعجام الذّال نسبة الى بلدة همدان و اكثرها بالإهمال نسبة الى قبيلة همدان و المكتوب اليه هو ابو جعفر الثّانى مولانا الجواد (عليه السلام) امّا المتن فما تضمّنه من قوله(ع)مرّتين افيد اى كتب (عليه السلام) بعدها يعبدها على رغم انفه او كتب يعيدها على رغم انفه على رغم انفه او كتب يعيدها على رغم انفه يعيدها على رغم انفه او انّه (عليه السلام) كتب على هذه الصّورة يعيدها مرّتين على رغم انفه و معناه اقول ذلك مرّتين على رغم انفه او معناه يعيدها مرّتين مرّة في فاتحة الكتاب و مرّة في السّورة على رغم انفه او رام (عليه السلام) بقوله مرتين التّاكيد و المبالغة انتهى و الظّاهر منه وجوب السّورة اذا كان ضمير يعيدها يرجع الى السورة و امّا اذا رجع الى البسملة فلا و ذلك على معنى انّ نفى البأس في تركها لا وجه له بل يعاد البسملة و على الأوّل يصحّ ان يقال انّ الإعادة بسبب فعله خلاف المشروع في الصّلاة حيث ترك البسملة في السّورة و ان كانت السّورة مستحبّة و يؤيّده النّهى الواقع في بعض الأخبار بانّه لا يقرأ باقلّ من سورة و لا يلزم من ذلك وجوب السّورة بل الصّلاة كيفيّة متلقاه من الشّارع فلا مانع من البطلان بفعل المستحبّ على هيئة مخالفة المنقول و من هاهنا اندفع ما قيل انّ اعادة الصّلاة بترك المستحبّ غير واضحة الوجه اما سند الخبر الرّابع فهو صحيح امّا المتن فما تضمّنه من قوله (عليه السلام) مرّتين لعلّ المراد به الفاتحة و السّورة فيظهر منه جهر البسملة في السّورة أيضا و امّا احتمال كون المراد بالمرّتين في الفاتحة الواقعة في الرّكعتين الأوليين فهو بعيد مع انّه لا قائل به من الاصحاب ثمّ الظّاهر منه عدم الجهر بالبسملة في الأخيرتين و قوله وقنت في الفجر ربّما يوهم اختصاصه بالفجر و لكنّ الظّاهر خلافه كما يشعر به الأخبار الآتية في التّسليم للإمام و قوله و سلم واحده افيد انّه لم يرم بقوله سلم واحده ممّا يلى القبلة انّه(ع)لم يأت بالتّسليمات المستحبّة بل انّما رام انّه (عليه السلام) اتى بالتّسليمة الأخيرة المخرجة و