مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٥٣ - باب الرّجل يموت في السّفر و ليس معه رجل و لا امرأته و لا واحدة من ذوات أرحامه و المرأة كذلك
اى صار ذا عيب و عبته انا يتعدّى و لا يتعدّى فهو معيب و معيوب أيضا على الأصل ثمّ انّ قولنا مدخول او معيوب انّما يكون وصفا لما فيه الدّخل و العيب فلو كان (عليه السلام) يروم هذا السّبيل لكان يقول اذن ذلك دخلا عليهم او اذن هم يدخلون اى يعابون لا ذلك يدخل عليهم اى يعاب انتهى كلامه امّا سند الثّانى فظاهر أيضا ممّا تقدّم اما المتن فلأنّه قد تقدّم القول فيه و لعلّ الوجه في غسل باطن الكفين او لا انّه محل الضرب على التّراب و غسل الظّهر لأنّه محلّ المسح في التّيمّم ثمّ من الجائز تقييد الخبر الأوّل بهذا الخبر او كون كلّ منهما على التّخيير اما سند الخبر الثّالث فلأنّ فيه محمّد بن اسلم الجبلى و هو مهمل في النّجاشى و نقل عن ابن الغضائريّ انّه قال انّه يقال كان غالبا فاسد الحديث امّا الشّيخ فقد اتّفق انّه ذكر في رجال الباقر (عليه السلام) محمّد بن اسلم الجبلى و في رجال من لم يرو عن الأئمّة (عليهم السلام) محمّد بن اسلم الجبلى روى عنه محمّد بن الحسين بن ابى الخطاب و في الفهرست ذكره مهملا و الرّاوى عنه محمّد بن الحسين و لكن جعله من رجال الرّضا (عليه السلام) و على التّقادير فالحديث ضعيف و امّا عبد الرّحمن بن سالم فقد تقدّم و كذا علىّ بن ابى حمزة و ابو بصير كذلك امّا المتن فلأنّه يدلّ على غسل موضع الوضوء فتغاير الخبرين الأوّلين و احتمال حمل المطلق على المقيّد بعيد جدّا و كذلك كلام الشّيخ اما سند الرّابع فقد تقدّم حال رجاله اما المتن فهو كالأوّل و ما قاله الشّيخ من الحمل على الاستحباب و هو وجيه بالنّظر الى انّ اختلاف الأخبار في الكيفيّة دليل على عدم اللّزوم لا من حيث معارضته الأخبار السّابقة حيث انّها تضمّنت النّهى عن التّغسيل في البعض و البعض يدلّ على انّه يدفن بالثّياب و كلّ من الأمرين لا ينافى ما دلّت عليه هذه الأخبار الّا من حيث دلالة ما تقدّم على انّ الواجب ما ذكر فيها و انت خبير بجواز حمل المطلق على المقيّد و لعلّ الشّيخ ينظر الى ما قلنا من امارة الاستحباب في اختلاف مدلولات هذه الاخبار
قال (رحمه اللّه) و يزيد ذلك بيانا ما رواه سعد إلى آخره
اما السند فلان فيه ابو جميله و هو المفضّل ابن صالح و قد تقدّم و امّا الحسن بن على فهو ابن فضال لروايته عنه امّا المتن فلأنّه يدلّ على جواز تغسيل الزّوج و الرّحم من غير النّظر الى العورة على الإطلاق