مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٢٧ - باب الرّجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم
الإصابة و نظر فلم ير شيئا ثم صلّى و رأى عدم الإعادة لأنّ الشّكّ لا يرفع اليقين الرّابع انّ المستفاد من الرّواية الاكتفاء بغسل النّاحية الّتي اصابها المنى الخامس ما تضمّنه الخبر من قوله ان رايته في ثوبى و انا في الصّلاة قال ينقض الصّلاة بعيد اذا شككت في موضع فيه ثم رايته السّادس مقتضى قوله و ان لم يشكّ الخ ان احتمال التّجدّد كاف في الحكم المذكور مطلقا و الحال انّه قد يعلم الانتفاء كذلك ثمّ لا يخفى جواز ان يجاب عن تلك الامور انسبه اما بين الأوّل فلأنّ الرّواية ما تضمّنت الإعادة و الشّيخ فيما تقدم قيّد اعادة النّاسى بالتّفريط فلا دلالة على مطلوبه من هذه الجهة و امّا عن الثّانى فلأنّ وجهه ظاهر مع عدم النّسيان و امّا مع النّسيان ففيه اطلاق الإعادة سواء كان قصر في غسله و قد تقدّم من الشّيخ تقييده فلا يدلّ على مطلوبه الّا ان يقال انّ ما تضمّنه اوّل الخبر يلاحظ في ثانيه و هو اعتبار النّسيان و عدم الماء و ان بعد الا انّ اعتبار النّسيان لا بد منه في الخبر و امّا عن الثّالث فبانّه يدلّ على عدم الاعتداد بالظّنّ في النّجاسة و امّا عن الرابع فبانّه قد تقدّم من الأخبار ما يدلّ على غسل الثّوب كلّه مع الاشتباه الّا ان يقال بامكان الجمع بينهما بحمل الثّانى على الاشتباه فيه كلّه و امّا عن الخامس فان فيه احتمالات احدها ان يكون الكلام مرتبطا بما تضمّنه اوّل الخبر من نسيان النّجاسة و يدلّ ح على انّ النّاسى اذا ذكر في الأثناء يقطع الصّلاة لكن لا يخفى انّ قوله ان شككت لو جعل من تمام الكلام يشكل بانّه على تقدير النّسيان لا وجه للشّكّ و ثانيها ان يكون منقطعا عن الأوّل لكنّه لا يراد به مع العلم و الشّك في الموضع اذ لو اريد مجرّد الشّكّ من دون العلم بالإصابة اشكل الفرق في الرّواية بين ما في آخرها و بين هذه المسألة ثمّ يظهر من هذه الرّواية على هذا الاحتمال انّه لو لم يشكّ اوّلا ثم رآه لا ينقض الصّلاة و عدم الشّكّ يتحقّق بظنّ العدم و الجهل بالنّجاسة و امّا عن السّادس فبان يقال انّ هذا الحكم صريح في الانقطاع عن السّابق اى حكم النّاسى الّذي توجد فيه النّجاسة مع شكّه في الإصابة احتمال في الكلام الّا انّه غير وجيه عند النّظر التّام نعم قد يستفاد من الحديث انّ المنى لو وجد رطبا و احتمل التّجدّد من غير الواجد