مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٠٧ - باب عدد المرات في التيمم
بن النّعمان عند من يخص عمله بالصّحيح و لكنّ الخبر خاصّ بالغسل كما تقدّم و في يب رواه أيضا في الصّحيح عن زرارة و في الفقيه رواه أيضا و ح فالوحدة في التيمّم بدلا عن الوضوء لم يكن في خبر صحيح و رواية الكاهلى حسنة كما تقدّم
قال ره فلمّا ما رواه الحسين بن سعيد الى آخره
امّا السّند ففيه ضرب من الاختلال فلذا وقع في التّهذيب رواه عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان و هذا هو الصّحيح لرواية الحسين عن ابن مسكان بواسطة ابن سنان لا بدونه ثمّ انّه محمّد لا عبد اللّه فالسّند ضعيف اما المتن فلأنّه يدلّ على تعدّد الضّرب بل ربّما يظهر منه التّعدّد في اوّل الضّرب بان يضرب كلّ كف مرة او بالكفين مرّتين او لا و الشّيخ لم يفهم الضّرب منه الّا مرّتين مرّة للوجه و مرّة لليدين امّا سند الخبر الثّانى فهو صحيح امّا المتن فيدل على التّعدّد مطلقا سواء كان بدلا عن الوضوء او الغسل امّا سند الخبر الثّالث فلأنّ فيه العلاء و هو ابن رزين و محمّد هو ابن مسلم فالحديث صحيح امّا المتن فيدلّ على ما يدلّ عليه الثّانى و المرتين يراد به الضّربتين للتبادر ثمّ لا يخفى جواز العمل بالضربتين في التّيمّم مطلقا سواء كان بدلا عن الوضوء او الغسل ثمّ انّ ما يدلّ على الضّربة الواحدة في الوضوء من الأخبار و هى غير سليمة كما عرفتها فان قلت صحيحة الأهوازى عن ابى جعفر (ع) يدلّ على ذلك و ذلك حيث قال قلت كيف التيمّم قال هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثمّ ينفضها مرّة للوجه و مرّة لليدين الحديث قلت انّما يدلّ على ذلك اذا ثبت كون الغسل فيه مرفوعا على ان يكون كلام الإمام (عليه السلام) قد تمّ بقوله هو ضرب واحد للوضوء و ليس كذا لاحتمال كونه مجرورا عطفا على الوضوء فعلى هذا يكون المراد بالضرب هو النّوع و ذلك كما يقال الطّهارة على ضربين ترابيّة و مائيّة فهذا الخبر يتضمّن لتعدّد الضّرب في كلّ الوضوء و الغسل و من البين انّ الجمع بين الأخبار يقتضى حمل هذا الخبر على هذا و لكن بقى الكلام فيما يتضمّنه صحيحة زرارة في تيمّم عمار فتعيّن ان يكون كلّ منهما فردا للمأمور به و امّا المرتضى فقد اكتفى بضربة واحدة فيهما و جعل الثّانية مستحبّة و امّا المفيد في كتابه الاركان حكم بالضّربتين مطلقا و يؤيّده