مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٤٧ - باب وجوب الصلاة على كل ميّت مسلم مقتولا كان أو ميتا
الأخيرة فقد ذكر الشّيخ توجيها و هو و ان بعد الّا انّه لا بدّ في وجه الجمع و المنقول عن العلّامة انّه اجاب عن بعض الرّوايات لجواز كون السّؤال من النّوافل الرّاتبة هل يراد أم لا عن مطلق النّافلة فهو بعيد لكنّ المنقول عن ابن الجنيد انّه قال و قد روى عن اهل البيت (عليهم السلام) زيادة في صلاة اللّيل على ما كان يصلّيها الانسان في غيره اربع و به قد يقرب جواب العلامة و نقل في المختلف عن سلار دعوى الإجماع على استحباب الف ركعة زايدة عن نوافل الشّهر و عن بن بابويه انّه قال لا نافلة زيادة فيه على غيره و الّذي يقدم من الفقيه لا يعطى المنع راسا و حكى العلّامة نوع اختلاف في التّرتيب و الاخبار و قد سمعت الأمر فيها
[أبواب الصلاة على الأموات]
[باب وجوب الصلاة على كل ميّت مسلم مقتولا كان أو ميتا]
قال (رحمه اللّه) أبواب الصلاة على الأموات باب وجوب الصلاة على كل ميّت مسلم مقتولا كان أو ميتا الى قوله احمد بن محمّد
امّا السّند فهو صحيح الّا انّ في التّهذيب بدل هشام بن الحكم هشام بن سالم اما المتن فيدلّ على الصّلاة على شارب الخمر و الزّانى و السّارق و ترك الاستفصال من الامام (عليه السلام) في انّهم مؤمنون او مخالفون يفيد العموم كما تقرّر في الأصول نعم بقى ان السّائل المؤمن يبعد سؤاله عن المخالف و عموم الجواب تابع لموادّ السّؤال اذ ليس فيه صيغها العموم الّا انّ المنقول عن العلّامة في المنتهى دعوى الإجماع على انّ الصّلاة يجب على الميّت التّابع من المسلمين و المراد بالمسلم هاهنا كلّ مظهر للشّهادتين و لم يظهر منه خلافه بانكار ما علم بالضرورة من الدّين و المنقول عن المقنعة انّه قال المفيد لا يجوز لأحد من اهل الايمان ان يغسل مخالفا للحق و الولاية و لا يصلّى عليه الا يدعوه ضرورة الى ذلك من جهة التقيّة فيغسله بغسل اهل الخلاف و في التّهذيب قال الشّيخ انّ الوجه فيه انّ المخالف لأهل الحق كافر فيجب ان يكون حكمه حكم الكفّار الّا ما خرج بالدّليل و اذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب ان يكون غسل المنافق المخالف غير جائز و امّا الصّلاة عليه فيكون على ما كان يصلّى النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام) على المنافقين اما سند الثّانى ففيه ابراهيم بن مهزم و هو ثقة في النّجاشى و في الخلاصة انّ مهزم بفتح الزّاى امّا طلحة بن زيد فهو عامّى او تبرى لما ذكرهما الشّيخ و في الفهرست ان كتابه معتمد و لم يظهر انّه منقول عن كتابه ليعتمد عليه و من الأصحاب