مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٠٢ - باب من صلّى بقوم على غير وضوء
من انّ الآية الخطاب فيها للمؤمنين خلف الامام في الفريضة الّا ان يقال انّه يصدق الإمام على النّاصب بحسب الظاهر و كذلك صدق الفريضة على المأموم و ظاهر هذا الخبر يفيد العموم من حيث قوله اذا سمعت كتاب اللّه ثمّ انّ الشّيخ حمل هذا الخبر و الخبر الثّالث على القراءة في نفسه فلا ينافى ظاهر الآية من حيث كون الامر فيه للإنصات لأنّه ربّما يتحقّق مع الاخفات فتدبّر اما سند الخامس ففيه محمّد بن اسحاق و هو ابن عمّار لرواية محمّد بن ابى عمير عنه في الفهرست و في النّجاشى انّه ثقة عين و العلّامة نقل عن ابن بابويه انّه واقفىّ و محمّد بن ابى حمزة و هو الثّقة اما سند السّادس فهو صحيح
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه سعد عن موسى إلى آخره
امّا السند ففيه موسى بن الحسين و في التّهذيب موسى بن الحسن و الظّاهر انّ هذا هو الصّواب و هو مشترك الّا انّ الظّاهر هو الثّقة هاهنا و احمد بن هلال ضعيف في الرّجال و الحسن بن علىّ و ان اشترك الّا انّ الظّاهر انّه ابن فضال لما يظهر من في الرّجال في ترجمة احمد بن محمّد بن ابى نصر و امّا احمد بن عامد فهو ثقة اما سند الثّانى فهو كالأول اما سند الثّالث ففيه محمّد بن الحسين و محمّد بن الفضل و هما مشتركان و اسحاق بن عمار تقدّم اما المتن في الأوّلين فظاهر اما المتن في الثالث فانّ الظّاهر ممّا تضمّنه من الجواب هو العموم فاندفع ما قيل من الاشكال بجواز كون الواقعة خاصّة لدفع الضّرر ثمّ من الأصحاب من قال في شرح الشرائع عند قول صاحبه و لو كان الامام ممّن لا يقتدى به وجب القراءة و لا ريب في وجوب القراءة و لا يجب الجهر بها في الجهريّة قطعا للأصل و صحيحة علىّ بن يقطين و ذكر الخبر السّابق ثمّ قال و تجزيه الفاتحة مع تعذّر قراءة السّورة اجماعا و لو ركع الامام قبل الاكمال الفاتحة قبل قرأ في ركوعه و قيل يسقط القراءة و به قطع الشّيخ في التّهذيب و استدلّ بما رواه اسحاق بن عمّار و ذكر الرّواية المبحوث عنها ثم قال و هى و ان كانت واضحة المتن لكنها قاصرة من حيث السّند انتهى و هذا كما ترى فانّ خبر معاوية بن وهب المتقدم ينافى الجزم بوجوب القراءة على الإطلاق و خبر الحلبى الاول يعطى بظاهره التّخيير في القراءة و عدمها
[باب من صلّى بقوم على غير وضوء]
قال (رحمه اللّه) باب من صلّى بقوم على