مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٩٥ - باب المسافر يصلّى خلف المقيم
عن محمّد بن الحسن الشّيبانى من المنع و في المختلف حكى عن السّيّد انّه قال لا يجوز الصّلاة خلف الفساق و لا يأمّ بالنّاس الاغلف و ولد الزّنا الى قوله و لا المتيمّم للمتوضّين و هذا يعطى بظاهره المنع و لعلّ المراد من بعض الأصحاب هو السّيّد أيضا فيما حكاه بعضهم عن الشّيخ انّه نقل عن بعض الأصحاب تحريم صلاة المتيمّم بالمتوضين فاذا عرفت هذا ظهر المنافاة بين ما في المختلف و المنتهى
[باب المسافر يصلّى خلف المقيم]
قال (رحمه اللّه) باب المسافر يصلّى خلف المقيم احمد بن محمّد
امّا السّند فهو صحيح اما المتن فيدلّ على جواز صلاة المسافر مع المقيم و قوله بجعل الأخيرتين سبحه من المحتمل ان يراد بالسّبحة فعل الفرض نافلة على سبيل الإعادة و هذا يتمّ اذا جوّزها اعادة من صلّى جماعة مأموما فليتدبّر و من المحتمل ان يراد بها جعل الاوليين نافلة على معنى عدم الاقتداء فيهما كما لا اقتداء في النّافلة اما سند الثّانى فظاهر و حماد بن عثمان هو الثّقة لرواية ابن ابى عمير عنه كما في الفهرست اما المتن فظاهر الدّلالة اما سند الثّالث فضعيف بابى بصير اما سند الرّابع ففيه داود بن الحصين و النّجاشى وثقه و قال الشيخ انّه واقفى في رجال الكاظم (عليه السلام) و كذلك ينقل عن ابن عقدة و من الاصحاب من احتمل ان يكون الاصل بن عبده و هو بعيد اما المتن فيهما فيدلّ على الكراهة و لكنّ الأخير منهما يدلّ على الكراهة في الامرين و العنوان خاص باحدهما ثمّ انّ ما تضمّنه بقوله ثمّ اخذ بيد بعضهم فقدمه ليتمّ لم يظهر من الاصحاب من يقول به ثمّ انّ فيه دلالة على جواز صلاة العصر مع من يصلّى الظّهر خاصّة و المنقول عن الشّيخ انّه روى في باب الزّيادات من الصّلاة في باب السّفر منه عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان و محمّد بن النّعمان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا دخل المسافر مع اقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الرّكعتين الاوليين و ان كانت العصر فليجعل الاوليين نافلة و الاخيرتين فريضة انتهى و هو يدلّ على انّ المسافر اذا دخل مع الحاضرين في العصر يجعل الأوليين نافلة و الاخيرتين فريضة و هى امّا ان يكون ظهرا او عصرا فان كان الأوّل فقد دل الخبر على فعل الظّهر مع العصر في الاخيرتين فالفريضة له و فعل الأوليين نافلة و هى يحتمل