مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٨٣ - باب الجهر بالقراءة لمن صلى منفردا أو كان مسافرا
حكم شرعى و امّا احتجاج ابن ادريس فهو وجيه لأنّ الانتقال الى النّقل ابطال للفرض الّا ان يقال عليه انّ المتبادر من الابطال تركه بالكليّة و هذا كما ترى لأنّ النّقل يتوقف على الدّليل و الآية اما سند الرّابع فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على جواز القراءة بغيرهما مع العجلة فربّما كان فيها من هذه الجهة دلالة على عدم اللّزوم مضافا الى ما سبق اما سند الخامس ففيه معاوية بن حكم و قد تقدّم و امّا ابان فهو مشترك و يحيى الأزرق بعنوان؟؟؟؟ غير مذكور في الرّجال و لكن من جملته يحيى الازرق من رجال الصّادق و الكاظم (عليهما السلام) في كتاب الشّيخ و يحيى بن عبد الرّحمن الازرق في رجال الصّادق(ع)و هو مهمل و لكن النّجاشى وثق ابن عبد الرحمن اما المتن فما تضمّن من قوله اجرأه يدلّ على انّه أقلّ مراتب الثّواب و الّا فالعبادة الّتي لا تكون واجبة و لا مستحبّة غير ممكنة و بالجملة ما لا يكون راجحا لا يكون عباده
[باب الجهر بالقراءة لمن صلى منفردا أو كان مسافرا]
قال (رحمه اللّه) باب الجهر بالقراءة لمن صلى منفردا أو كان مسافرا محمّد بن يعقوب
اما السّند فهو حسن بل صحيح اما المتن فيدلّ على انّ من صلّى وحده الظّهر يوم الجمعة يجهر فيها بالقراءة اما سند الثانى فهو صحيح و الظّاهر انّ حماد بن عثمان هو الثّقة على فرض اشتراكه لرواية صدوق هذا الخبر عنه فذكر في المشيخة الطّريق اليه و الرّاوى عنه ابن ابى عمير و الشّيخ ذكر في الطّريق ان حمّاد بن عثمان الثّقة ابن ابى عمير و ح يرتفع الاشتباه اما المتن فلأنّه شامل لمن صلّى جماعة و فرادى ثمّ انّه صريح في صدق الجمعة على الظّهر و كذلك غيره اما سند الثّالث فهو ظاهر اما المتن فهو ظاهر في الجهر اذا صلّيت جماعة اما سند الرّابع ففيه الحسين بن عبد اللّه الأرجاني و هو مهمل في رجال الباقر (عليه السلام) من كتاب الشّيخ امّا محمّد بن مروان فهو مشترك و الخامس ظاهر كالسّادس و السّابع اما المتن في اوّل هذه الاخبار مطلق و في ثانيها خاصّ في الجماعة في نفى الجهر كثالثها و حمله على التّقيّة يخالفها ثالث الاخبار السّابقة على هذه الاخبار و لا يدلّ عليه اخير هذه الاخبار أيضا امّا الأوّل فظ الّا ان يقال انّ السّفر مظنّة سقوط الجمعة و الجهر عندهم بالقراءة في الصّلاة جائز على ما تقدّم من الشّيخ في حمل ما