مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٧٤ - باب البكاء في الصلاة
يستفاد من غير من الأخبار مع زيادة و امّا لزوم كونه استتارا من هذه الثّلاثة بخلاف ما تضمّنته الاخبار من الإطلاق في الاستتار فتحمل هذه على تلك حمل المطلق على المقيّد فانّما يصحّ على تقدير المنافاة بين هذا الخبر و تلك الأخبار و ليس كذلك على انّه يصحّ ان يكون ذكر الثّلاثة للردّ على من ذكر حيث قالوا بالقطع امّا سند الخامس فظاهر امّا المتن فيدلّ فيما فيه من الامر بدفع كل ما يمر بالمصلّى على حسب الامكان و هو يتناول ما يخالف التّفصيل السّابق و كذلك يدلّ على مطلق السّتر من دون تقييده بالذّراع الّا ان يحمل عليه حمل المطلق على المقيّد اما سند السّادس ففيه محمّد بن عيسى الأشعرى امّا المتن فظاهر اما سند السّابع ففيه عمرو بن خالد و هو مشترك ان لم يتعيّن و سفيان بن خالد مهمل في رجال الصّادق (عليه السلام) من كتاب الشّيخ اما المتن فربّما يحتمل عدم استحباب السّتره و ربّما يحتمل مرور الرّجل معها و حمل الشّيخ فيه على الأوّل و هو وجيه امّا سند الثّامن ففيه موسى بن عمرو هو مشترك اما المتن فما تضمّنه من قوله بخط فبعضهم على جعله طولا او مدوّرا كالهلال و لكن لم يظهر من الاخبار امّا سند التّاسع ففيه النّوفلى و السّكونى اما المتن فظ و ما تضمّنه من قوله مثل هو مؤخرة الرّجل فقيل مؤخّره الرّجل خلاف قادمته كآخره و مؤخره و يكسر خاؤهما مخففة و مشددة اللغة الرّجل بالحاء المهملة مركب البعير و ما يستصحب من الاثاث
[باب البكاء في الصلاة]
قال (رحمه اللّه) باب البكاء في الصّلاة محمد بن يعقوب
امّا السّند ففيه معلى بن محمد و هو ضعيف في النّجاشي و سعد ماع السائرى و هو غير معلوم الحال اما سند الثّانى فيه علىّ بن محمّد و لعلّه المنقرى الثّقة لرواية محمّد بن علىّ بن محبوب عنه في النّجاشى و لكن في الفهرست انّ سليمان بن داود انّه المنقريّ لأنّه ذكر انّ الرّاوى عنه علىّ بن محمّد القاسانى القسم بن محمد عن سليمان و في النّجاشى انّ الرّاوى عن سليمان بن داود المنقرى القسم بن محمّد و اذا تعيّن ان سليمان بن داود هو المنقرى بما ذكر كان ما في الفهرست يفيد انّ علىّ بن محمّد هو القاسانى و من هاهنا قيل انّه لا يبعد الجمع بين الامرين فيكون علىّ بن محمّد المنقرى يروى عن المذكور و القاسانى كك و ح يكون مشتركا في هذا السّند امّا القسم بن محمّد فهو الجوهرى و يحتمل غيره أيضا و النّعمان