مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٦٠ - باب الرّجل يصلّى و المرأة تصلّى بحذاه
هذا الاحتمال ما نقل عن الشّيخ في الزّيادات من التّهذيب عن احمد عن الحجال عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) في المرأة تصلّى عند الرّجل قال ان كان بينهما حاجز فلا بأس و هذه الرّواية معتبرة الأسناد ثم انّ ما تضمّنه من الحاجز هو السّاتر ثمّ لا يخفى انّ هذا كما وقع عن الشّيخ و لكن وقع مثل ما هو الظّاهر من الاحتمال عن الصّدوق في الفقيه عن معاوية بن وهب انه سأل ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل و المرأة يصلّيان في بيت واحد فقال اذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها و هو وحده لا بأس ثمّ انّ هذا الخبر و ان كان في طريقه محمّد بن علىّ ماجيلويه الّا ان حاله لا يقصر عن الصّحيح بسبب ايراد الصّدوق له ثمّ ان فيه دلالة على ان مقدار الشبر اذا كان بينهما يصلى كل واحد بانفراده و ظاهر الانفراد عدم الصّلاة جماعة لا ان كلّ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و الّذي ينبئ عن؟؟؟؟ قوله صلّت بحذاه و احتمال ان يراد المحاذاة حال جلوسه لا وجه له كما لا يخفى و حكى العلّامة في المختلف القول بعدم الجواز اذا صلّت المرأة الى جنب الرّجل او مقدمته عن الشيخين و ابن حمزة و ابى الصّلاح و عن المرتضى القول بالكراهة و انّ الشيخ احتجّ باجماع الفرقة و اشتغال الذمه بالصّلاة بيقين و لا يزول الّا بيقين كما تكرّر من الشيخ مثله و برواية ابى بصير و هى الرّابعة و بخبر عمار الآتي عن النّبيّ (ص) ثمّ اجاب عن الاجماع بعد ثبوته ثمّ تعجّب من نقله الاجماع مع حكايته يعنى الشّيخ خلاف السيّد و امّا عن اليقين فبان الاشتغال بيقين قبل هذه الصّلاة لا بعدها ثم اجاب عن رواية ابى بصير يتضمّنها الشّبر و الذّراع و الشّيخ لا يقول به اما سند الثّانى ففيه ابو بصير و الحسن الصّيقل و قد تقدّم الكلام فيهما كالحسين بن عثمان اما المتن فانّ ما تضمّنه من قوله؟؟؟؟ رجل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) غير واضح الارتباط باوّل الرّواية كأنه بيان حكم آخر اما سند الثالث فهو صحيح اما المتن فلا يخلو ذكره مع غيره من الأخبار من غرابة انّ المعلوم من المزاملة المحاذاة فيفيد انّ المحاذاة يقتضى عدم الصّلاة عن الرّجل و المرأة معا و لا يخفى انّ التقدم؟؟؟ مع المراملة فلو حمل اطلاقه على المقيّد امكن اما ما تضمّنه الاوّل من قوله او بينه؟؟؟ الجماعة و غيرها كما انّ غيره من الاخبار يتناول الصّلاة