مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٤٤ - باب أن المرأة الحرة لا تصلى بغير خمار
مطلقا يتناول الصّلاة ففيه انّ الآية ظاهرة في انّ الحكم بالنّسبة الى الاجانب و الصّلاة حكم آخر ثمّ على تقدير تناوله لهما في حالة الصّلاة فلا يتناول القدمين الّا انّ العلّامة ذكر ان القدمين ليس بافحش من الوجه و الكفين و لعلّه من حيث مفهوم الموافقة اما سند الخبر الثّانى فهو صحيح أيضا اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله لا ينبغى يستفاد بظاهره منه عدم وجوب المقنعه في المرأة و لعلّ المراد بالثوبين الدّرع و الملحفة و من الظّاهر انّ الأخير يفيد ما يفيده القناع من ستر الرّأس و الشّعر و يدلّ عليه الخبر الثّالث من حيث تضمّنه بقوله (عليه السلام) لا بأس اذا تقنعت بملحفة اما سند الثّالث فهو صحيح أيضا و ان كان في محمّد بن عيسى كلام قد تقدّم امّا المتن فما تضمّنه من قوله و لا يضرّها بان تقنع يدلّ بظاهره على انّ المراد به عدم كراهة القناع لها في مادة الاكتفاء به او زيادته و قوله (عليه السلام) فان لم تجد فثوبين تاتزر باحدهما و تقنع بالآخر يفيد كون الثّوبين في الخبر الثّانى محمولا عليهما حمل المطلق على المقيّد فيؤيّد ما قدّمناه اما سند الرّابع ففيه محمّد بن عبد اللّه الانصارى و في الرّجال محمّد بن عبد اللّه بن غالب الانصارى ثقة في الرّواية على مذهب الواقفة على ما في النّجاشى و الرّاوى عنه حميد و في بعض النّسخ عن الأنصاري و ح محمّد بن عبد اللّه مشترك و الانصارى محتمل لمن ذكر لكن المرتبه بعيدة و يحتمل غيره اما المتن فظاهر في المنافاة اما سند الخامس ففيه محمّد بن عبد اللّه بن ابى ايّوب المكى و في الرّجال محمّد بن عبد اللّه المكى في رجال من لم يرو عن الائمّة (عليهم السلام) من كتاب الشّيخ مهملا و في الفهرست أيضا و الرّاوى عنه حميد و من الاصحاب من احتمل ان يكون هو المسلى الثّقة لرواية حميد عنه أيضا و هذا كما ترى لأنّ ما في هذا السّند مذكور بالكنية و الجد غير مذكور في الرّجال فالظّاهر انّه غيره و في نسخه عن المكى فيحتمل كونه المذكور بالكنية و الجد غير مذكور في الرّجال فالظّاهر انّه غيره و في نسخه عن المكى فيحتمل كونه المذكور في الرّجال امّا محمّد بن عبد اللّه فهو مجهول ح اما المتن فيدلّ بظاهره على ما فهمه الشّيخ من عدم وجوب ستر رأسها الّا انّه يحتمل ان يكون المراد به عدم اشتراط القناع كما يظهر من الخبر الثالث بل انّما يلزم ستر الرّأس باىّ وجه كان سواء كان ذلك بالقناع او بالملحفة او غيرهما ثمّ ان الشّيخ لما حمله على غير ما قلناه تصدّى لتوجيهه مع ما تقدّم بقوله فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على الصّغر