مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٠٣ - باب السّهو في الرّكعتين الأولتين
اخبار بانّه يسجد للسّهو من غير ذكر قضاء التّشهّد فيكفى تشهّده ثمّ ذكر رواية سليمان بن خالد و هذه الرّواية الّتي نحن بصدد شرحها و من الظّاهر انّه لا دلالة فيها على ما ادعاه بوجه اصلا ضرورة ان ظاهرها يعطى انّه ليس هنالك سجدتا السّهو لا عدم وجوب التّشهّد في سجدتي السّهو ثمّ انّ من الأصحاب نقل عن المحقّق في المعتبر و العلّامة في منتهى انّ وجوب تشهّد و التّسليم قول علمائنا اجمع و هذا كما ترى انّ العلامة في المختلف اختار عدم وجوبه بهما بل اختار استحبابه فيهما فاذا تقرّر هذا فنقول انّ ظاهر الأمر في الخبر لأوّل من هذا؟؟؟
الاربعة وجوب التّسليم في الصّلاة حيث قال ثم ليسلّم بقرينة قوله فليتمّ صلاته و من؟؟؟
اختلاف الأمرين في خبر واحد بالوجوب و الاستحباب مع جواز ذلك جوابه و بين الأخبار الدّالّة على استحبابه فان قلت انّه ربّما يدلّ على وجوبه في هذا الخبر من حيث تعليق فعل سجود السّهو عليه و السّجود واجب فيكون لتسليم و ما قلت من تحذير تعليق الفعل الواجب على المستحبّ لا بمعنى انّ وجوبه معلّق عليه بل بمعنى انّ فعله لا يقع الا بعده بتقدير فعله
[باب السّهو في الرّكعتين الأولتين]
قال (رحمه اللّه) باب السّهو في الرّكعتين الأوليين الحسين بن سعيد الخ
أما السّند ففيه ابن سويد و عاصم و هو مشترك بين ابن حميد و غيره الّا؟؟؟؟؟
هو الأوّل حيث وقع فيها النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد و العلامة في المنتهى وصفها بالصّحة و لكن في الرّجال لم يظهر ما بعينه اما المتن فلأنّه يدلّ على انّ الشّكّ في الركعة الأولى يبطل به الصّلاة لكن المراد به امّا في كونها واحدة او في كونها مع غيرها او في عدم تحقّق فعلها كامله و قد تقدّم في احمد بن محمّد بن ابى نصر؟؟؟؟ على انّه ترك سجدة في الرّكعة الأولى يستقبل امّا سند الخبر الثّانى فهو ضعيف امّا سند الثّالث ففيه الفروى و قد تقدّم مثله في خبر مع احتمال كونه الهروى فصحف و هو عبد السّلام و نبّهنا على انّه سيأتي في هذا الكتاب في باب صلاة العيدين رواية الحسين بن سعيد عن احمد بن عبد اللّه القروى و هو مجهول الحال امّا إسماعيل الجعفى فهو و ان كان مشترك بين ابن جابر الثّقة و بين ابن عبد الرّحمن و غيره الضّعيف الّا انّ الظّاهر هو الأوّل