مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٠٢ - باب من نسي التّشهّد الأوّل حتّى ركع في الثّالثة
الى سجود السّهو ففيه انّ البيان في الاخبار قد يرجع الى بيان الشّيخ ثمّ المنقول عن الفقيه في المختلف ان ذكرت بعد ما ركعت يعنى التّشهّد فامض في صلاتك فاذا سلمت سجدتي السّهو و تشهدت فيهما التّشهّد الّذي فانك قال العلّامة و كذا في رسالة ابنه و كذا في رسالة الغرية بعيد و هذا كما ترى يعطى انّهم قائلون بقضاء التّشهّد و من هاهنا ظهر ما ذكره هذا البعض ثمّ انّ تخصيصه التشهّد بالأوّل نظرا الى ظاهر الاخبار الّا انّ المنقول عن التّهذيب ربما يظنّ منه نسيان التّشهّد الأخير و على تقدير شموله للتّشهّدين ربّما نظنّ من ظاهره انّ القضاء غير واجب لأنّ الرجوع الى المكان و طلب المكان النّظيف غير معلوم الوجوب الّا ان يقال انّ هذا خرج بالدّليل من الاجماع بقى ما عداه و فيه ما لا يخفى ثمّ من الأصحاب من استدلّ على قضاء التّشهّد الأخير و السّجود الأخير برواية محمّد بن مسلم و رواية ابن سنان السّابق نقلها حيث قال (عليه السلام) فيها اذا نسيت شيئا من الصّلاة ركوعا او سجودا او تكبيرا فاقض الّذي فاتك سهوا و هذا كما ترى فانّه يدلّ بظاهره على انّ المراد بالقضاء فعل الشّىء في محلّه و معه لا يتمّ المطلوب في قضاء السّجود و المنقول عن ابن ادريس انّه قال لو اخلّ بالتّشهّد الأخير حتى سلم و احدث اعاد الصّلاة لأنّه احدث في الصّلاة لوقوع التّسليم في غير موضعه و اعترض عليه المحقّق في المعتبر بانّ التّسليم مع السّهو مشروع فيقع موقعه و يقضى التّشهّد لما رواه حكم بن حكيم عن ابى عبد اللّه(ع)في رجل نسى ركعة او سجدة او الشىء منها ثم يذكر بعد ذلك قال يقضى ذلك بعينه قلت أ يعيد الصّلاة قال لا انتهى و من اصحابنا قد استحسنه ثمّ قال انّ الظّاهر انّ المراد بالركعة في هذا الخبر المنقول عن المعتبر مجموعها لا نفس الرّكوع خاصّة و بالشّيء منها القنوت و التّشهّد و نحو ذلك ممّا لم يقم دليل على سقوط تداركه و هذه الرّواية معتبرة الأسناد ثمّ لا يخفى دلالة الخبر الثّالث على سجود السّهو لكلّ نقيصة فيوافق رواية سفيان بن سمط الدالّة على سجود السّهو لكلّ نقيصة و الشّيخ لما عمل بهما فيجب عليه التّنبيه عليه فليتدبّر فيه اما سند الرّابع فهو ضعيف امّا المتن فلأنّ العلّامة في المختلف نقل عن القائلين باجزاء تشهّد سجد في السّهو عن تشهّد الفريضة الاحتجاج بانّ التّشهّد في السّجدتين ليس بواجب ثمّ قال و قد وردت