مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٨٠ - باب من نسي تكبيرة الافتتاح
اولا هنا للحسين بن سعيد و من الرّجال لا يستفاد رواية احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن و لا الحسين بن سعيد عن الحسن لكن المرتبة قريبة امّا المتن في الثّانى فيدلّ على البطلان مع النّسيان و كذا الثّالث الّا انّ قوله (عليه السلام) و لكن كيف يستيقن على سبيل استفهام انكارى يتضمّن استبعاد عدم التّكبير غير انّه يحتمل ان يراد ان ترك السّبع تكبيرات جملة مستبعد فاذا اوقع بعضها ذكر و فيه ما يأتى امّا الرّابع فظاهر الدّلالة على الإعادة امّا الخامس فيدلّ على الإعادة بعد الرّكوع فيقيد به اطلاق غيره فاذا تقرّر هذا فنقول انّ الخبرين الأوّلين تضمّنا الاعادة مع النّسيان و يستفاد منهما الإعادة مع العمد بطريق اولى لو احتيج الأمر الى ذلك و عملنا بمفهوم الموافقة و الثّانى تضمّن نسيان تكبيرة الافتتاح فيدلّ بظاهره على انّه لا بدّ من قصد الافتتاح بواحدة من السّبع و امّا ما قيل من دلالة بعض الأخبار على انّ من اراد الصّلاة يكبّر بعد الإقامة ثلثا و اثنتين و اثنتين ثمّ يقول وجّهت وجهى الى آخره فيشعر بانّ مجرّد فعل السّبع كاف في الصّحّة من دون قصد الافتتاح لأنّه (عليه السلام) بيّن كيفيّة الدّخول في الصّلاة فلو كان القصد بالتّكبيرة واجبا للافتتاح لوجب ذكره ففيه انّ هذه الرّواية المنقولة تتضمّن اذا افتتحت الصّلاة فارفع يديك ثمّ ابسطها بسطا ثمّ كبّر بتكبيرات ثمّ قل الى آخره و من الظّاهر امكان استفادة قصد الافتتاح في الاوّل من قوله اذا افتتحت لأنّ الظّاهر انّ المراد اذا اردت افتتاح الصّلاة و هذا القصد كاف غايته انّ المستفاد من معتبر الأخبار انّ الاولى تكبيرة الافتتاح فح يتمّ المطلوب ثمّ انّ في الخبر المنقول ثمّ يكبّر مرّتين ثمّ تقول وجّهت وجهى الخ و من الاصحاب من قال انّ قوله مرّتين يتناول الإتيان بهما بالوصل في الثّانية و القطع ثمّ قال اندفع ما قيل انّ الآتى بالنّيّة لفظا ان وصل خالف المنقول و ان قطع خالف اللّغة مع المقارنة و بدونها ابطل صلاته انتهى و لا يخفى انّه لا يندفع هذا بما قاله ضرورة انّ الاشكال في التّكبير المقارن للنّيّة الملفوظة الّتي اخرها الى اللّه لا في التّكبير الثانى فتدبّر فيه فاذا تقرّر هذا فنقول انّ ما في الخبر الثّالث من قوله انّه لم يكبّر في اوّل صلاته يجوز ان يراد به