مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٧٧ - باب كراهية النّوم بعد صلاة الغداة
محمّد بن احمد بن يحيى يقتضى قبول قوله و امّا النّجاشى فلم يوثّقه و سليمان بن حفص مجهول الحال في الرّجال اما المتن فما تضمّنه من قوله و الفجر فقد حمله الشّيخ على صلاة الغداة و ان احتمل ركعتى الفجر الّا انّ الأوّل هو الظّاهر بقرينة جعله مقابلا لصلاة اللّيل بقوله و النّوم بين صلاة اللّيل و الفجر و في معتبر الأخبار انّ ركعتى الفجر داخلتان فيها حيث وقع انّ صلاة اللّيل ثلث عشر ركعة و المنقول في الفقيه اضطجع بين ركعتى الفجر و ركعتى الغداة على يمينك مستقبل القبلة و هو بظاهره يعطى الضجعة بين ركعتى الفجر و ركعتى الغداة و هى تتناول من صلّى صلاة اللّيل و من لم يصلّ اما سند الثانى فهو موثّق بعبد اللّه بن بكير اما المتن فظاهر و توجيه الشّيخ له وجيه
[باب كراهية النّوم بعد صلاة الغداة]
قال (رحمه اللّه) باب كراهية النّوم بعد صلاة الغداة محمّد إلى آخره
اما السّند ففيه ابو الجوزاء و هو منبه بن عبد اللّه و في النّجاشى انّه صحيح الحديث و الحسين بن علوان عامّى و عمرو بن خالد كذلك و امّا عاصم فهو مجهول اما المتن فظاهر الّا ان ما في آخره يقوله حتى تكون ساعة تحلّ فيها الصّلاة فقد يقال انّه امارة عدم الصحّة من حيث قوله هذا فانّه مذهب اهل الخلاف في صلاة الفجر لأنّ الظّاهر من ساعة حلّ الصّلاة ارتفاع الشّمس و احتمال الزّوال بعيد مخالف لظاهر صلاة الرّكعتين و يؤيّد ما قلناه آنفا كون النّاقل ابن عمير اما سند الثّانى فانّه لا طريق في المشيخة الى العلاء و ما في الفهرست لا يفيد هنا و لكن قيل في الفقيه بهذه الصّورة و الطّريق الى العلاء صحيح و من الاصحاب من عدّ ما وقع هاهنا أيضا صحيحا امّا المتن فظاهر الّا انّه معارض بما نقل من الأخبار المعتبرة الدّالّة على انّ الرّزق كالموت لا ينفع الفرار منه يقتضى عدم ضرر النّوم به و لعلّ المراد من الرّزق هاهنا غير ذلك المعنى الّذي يراد في تلك الأخبار او بقيد ما يتضمّنه بتلك الأخبار بما يتضمّنه هذا الخبر اما سند الثّالث فهو مرسل كما في الفقيه اما سند الرّابع ففيه موسى بن عمرو هو الصّيقل لرواية محمّد بن علىّ بن محبوب عنه في الرجال و حاله لا يزيد على الإهمال و معمر بن خلاد ثقة اما سند الخامس ففيه سالم ابى خديجة