مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٤٤ - باب من تلق الأرض باليدين لمن أراد السّجود
عدا في ركوعه فالزيادة من احدهما انّما هى للسّجود و يحتمل ان يكون الأوّل في ذكر الرّكوع وحده و الثّانى المجموع ثمّ انّ الخبر يحتمل مجموع الرّكوع و السّجود على تقدير الامرين و على تقدير الركوع يحتمل صلاته و يحتمل الرّكوع الواحد و في خبر ابان بن تغلب في التّهذيب انّه عدله الصّادق (عليه السلام) في الرّكوع و السّجود ستّين تسبيحة اللغة التّسبيح لغة هو التّنزيه يقال سبّحت اللّه اى نزهته عمّا لا يليق به و امّا لفظ و بحمده فقد اختلف في متعلّقه و من الاصحاب من حكم بانّ الاولى ان يتعلّق بالتّسبيحات و التّقدير و بحمده اسبّحه فيه و ما عساه يقال انّ التّسبيح بحمده لا وجه له لإمكان الجواب بانّ الباء امّا للملابسة او المصاحبة و كلا الامرين صالح للمقام و على تقدير كون التّسبيح يفسّر بالحمد لا مانع منه أيضا فانّ في بعض الاخبار ما يدلّ على انّ الحمد تسبيح و هو موثق عمّار حيث قال ما الّذي يجزى من التّسبيح بين الاذان و الاقامة قال يقول الحمد للّه و قد تصدّينا لشرح هذا المقام على ما افيد كما مرّ في مكان غير بعيد
[باب من تلق الأرض باليدين لمن أراد السّجود]
قال (رحمه اللّه) باب من تلق الأرض باليدين لمن اراد السّجود اخبرنى ابو الحسين الخ
امّا السّند ففيه الحسين بن ابى جيد و اسمه علىّ بن احمد و ظاهر النّجاشى ان اسم ابى حيد ظاهر ثم انّ الظّاهر المتاخرين الاعتماد عليه و امّا ابن ابان ففى كتاب ابن داود في محمّد بن اورمة انّه روى عنه الحسين بن الحسن بن ابان و كان ثقة و احتمال كون ضمير كان عائدا الى محمّد بن اورمة و المعنى انّ رواية الحسين عن محمّد في زمن كان ثقة و فيه انّه لم ينقل في الرّجال عن محمّد بن اورمة انّه كان ثقة في زمن من الازمان امّا المتن فالمنقول عن التّهذيب بطريق صحيح حيث قال (عليه السلام) فاذا اردت ان تسجد فارفع يديك بالتّكبير و خرّ ساجدا أو ابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا فالاستدلال به على الاستحباب وضع اليدين قبل الرّكبتين اولى ممّا رواه الشّيخ هاهنا حيث ان فعله (ع) يجوز ان يكون احد جزئيّات المامور به مضافا الى بعض الاخبار الآتية حيث تضمن لا ينظروا الى ما اصنع و افعلوا ما تؤمرون فانّ الخبر كما يذكره يشعر بعدم استحباب التأسّى على الإطلاق ثم انّ الخبر المنقول و ان تضمّن الأمر و هو يفيد بظاهره الوجوب الّا ان قائلا لم يقل به