مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٠ - باب حكم الفارة و الوزغة و الحيّة و العقرب اذا وقع في الماء و خرج منه حيّا
الفاضل الأسترابادي محمّد بن احمد العلوى روى عنه احمد بن ادريس مذكور كذلك في من لم يرو عنهم (عليهم السلام) و هذا و ان لم يكن فيه تصريح بالتّوثيق الّا انّهم قالوا في احمد بن ادريس انّه كثير الحديث صحيح الرّواية صرّح بذلك في فهرست و جش و صه على انّ الرّواية في الكافى في الصّحيح بلا مرية لكن ليس فيها دلالة على ما ذكره الشّيخ على حال اى على كلّ حال سواء كانت الرّواية صحيحة اولا امّا المتن فهو يدلّ بظاهره على العفو عن الذّم الّذي اصاب الماء لأنّ من المستبعد عن مثل علىّ بن جعفر ان يسأل عن اصابة الإناء دون الماء فلذا قال ولد الشّهيد الثّانى ان العدول في مثله عن الظاهر انّما يحسن مع وجود المعارض و لا معارض هاهنا لعدم العموم في روية نجاسة القليل و امّا ما قيل عليه من معارضة صحيحة علىّ بن جعفر (عليه السلام) أيضا قال و سألته عن رجل رعف و هو يتوضّأ فتقطر قطرة في انائه هل يصحّ الوضوء منه قال لا فهو غير وجيه ضرورة انّ النّهى عن القطرة لا ينافى عدمه عن غيرها اذا لم يكن مقداره مثلها
[باب حكم الفارة و الوزغة و الحيّة و العقرب اذا وقع في الماء و خرج منه حيّا]
قال (رحمه اللّه) باب حكم الفأرة و الوزغة و الحيّة و العقرب اذا وقع في الماء و خرج منه حيّا اخبرنى الحسين بن عبيد اللّه الخ
اما السند فصحيح كما تقدّم امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذا الخبر صريح في نفى البأس عن الوضوء بالماء الّذي يقع فيه المذكورات أمّا اللغة فلأنّ الغطاية دويبة كسام ابرص جمع غطايا في النّهاية في حديث عبد الرّحمن بن عوف كفعل الهرّ يفترس الغطايا هى جمع غطاية و هى دويبة معروفة و قيل اراد بها سام ابرص و يق للواحدة عظاءة و جمعها غطاء و امّا الوزغ فهو جمع وزغة بالتّحريك و هى الّتي يقال لها سام ابرص امّا مسند الخبر الثّانى فطريقه الى محمّد بن احمد بن يحيى قد تقدم ذكره و امّا الحسن بن موسى الخشاب فهو موثق بما ذكره النّجاشى من انّه من وجوه اصحابنا؟ مستور؟ كثير العلم و امّا يزيد بن اسحاق فقد وثقه الشّهيد الثّانى في شرجه على الدراية و لا يظهر وجهه الّا ان يكون من تصحيح العلّامة طريق الصّدوق الى هاون بن حمزة الغنوى و امّا هاون لقد وثّقه النّجاشى فالحديث صحيح امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه