مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٧٣ - باب آخر وقت صلاة اللّيل
يمنع التقدم مطلقا لا وجه له نعم ان في هذا الخبر نوع تامّل بالنّظر الى ما عمّمه الشّيخ امّا سند الخبر الخامس ففيه محمّد بن سنان مع عدم الطّريق الى حماد الّذي يعود الضّمير اليه و من الاصحاب من استغرب رواية حماد بن عيسى عن محمّد بن سنان لعدم كونه معهودا لكن المرتبة لا تأباه اما المتن فيدلّ على جواز التّقديم لكن لا يكون عادة و احتمال عود الإشارة في قوله(ع)انّى اكره الخ الى غير ما ذكرنا لا وجه له و ما تضمّنه من قول زرارة يحتمل ان يكون من محمّد بن مسلم و من غيره و لا يخلو قوله من اجمال اذ مقتضاه انّ زرارة ظنّ انّ التّقديم قضاء او انّه اراد بالقضا مطلق الفعل و على كلّ حال فالوجه فيه بعد ورود الأخبار بخلافه في الجملة غير ظاهر اما سند الخبر السّادس فهو ضعيف بمحمّد بن سنان اما المتن فظاهر الدّلالة اما سند الخبر السّابع ففيه موسى بن بكر و قد تقدّم و علىّ بن سعيد مشترك بين مهملين اما المتن فيدلّ على تاكّد القضاء و بعض الرّوايات المعدود من الصّحيح و هو ما رواه ابان بن ثعلب قال خرجت مع ابى عبد اللّه (عليه السلام) فيما بين مكّة و المدينة و كان يقول اما انتم فشباب تؤخرون و امّا انا فشيخ اعجل فكان يصلّى صلاة اللّيل اوّل اللّيل
[باب آخر وقت صلاة اللّيل]
قال (رحمه اللّه) باب آخر صلاة اللّيل محمّد بن يعقوب الى آخره
اما المتن ففيه الحجال و هو عبد اللّه بن محمّد الثّقة و في الخلاصة ما يفيد حصره فيه و ليس كذلك نعم عند اطلاقه ينصرف اليه و الرّاوى عنه الحسن بن علىّ بن المغيرة في الرّجال و مرتبته قريبة مع محمّد بن الحسين الرّاوى عنه هاهنا و امّا عبد اللّه بن الوليد الكندى فهو مذكور مهملا في رجال الصّادق (عليه السلام) من كتاب البرقى و إسماعيل بن جابر تقدّم القول فيه امّا المتن فيشتمل على الامر بالعجلة و يحتمل ان يراد بالعجلة عدم قراءة السّورة و يحتمل قراءة الحمد من دون التّرتيل على ما قيل اما سند الخبر الثّانى فهو صحيح و القاسم بن بريد و هو ثقة و البريد بالباء الموحّدة و الرّاء المهملة و الرّاوى عنه في الرّجال فضالة فلا يتوهّم ثمّ من في هذا السّند هو عن عبد اللّه بن عامر افيد ما هذه صورته يعنى عمّه عبد اللّه بن عامر و هو ابو محمّد شح من وجوه اصحابنا و اعيانهم ثقة جليل جدا امّا المتن فيدل على البدأة بالوتر و ترك الصّلاة و هو بظاهره ينافى الخبر الأوّل الّا ان يقال بالتّخيير او يقال انّ مفاد الأوّل تقديم الصّلاة بالعجلة و الثّانى