مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٣١ - باب اوّل وقت الظّهر و العصر
مهملا في النّجاشى لرواية عبيس بن عن هشام عنه في الكتاب و لعل هذا هو ما ذكره الشيخ في اصحاب الصّادق (عليه السلام) حيث قال ثابت مولى حريز مهملا و الظّاهر انّه هو المذكور و امّا زياد بن ابى غياث فقد ذكر النّجاشى انّه ثقة سليم و الشّيخ ذكره في الفهرست مهملا افيد ان ثابت هو ابن شريح يروى عنه في طريق الشّيخ و في طريق النّجاشى جميعا عبيس بن هشام و هو يروى عن زياد بن ابى غياث و اسم ابى غياث مسلم و ثابت و زياد كلاهما ثقتان انتهى ما افيد و بالجملة ان ثابت مشترك بين ابن حريز و ابن شريح و الظّاهر هو الأخير اما المتن فقد تقدّم توضيحه و امّا ما ذكره الشّيخ ففيه انّ الحمل على الوقت الّذي يلى وقت النّافلة معلّلا بانّ النّوافل انّما يجوز تقديمها الى ان يمضى مقدار القدمين او الذّراع ينافى ما تقدّم من الجمع بين الاخبار بحملها على فعل النّافلة طالت او قصرت لأنّ اعتبار معنى مضيء القدمين يقتضى انّ الفراغ من النّافلة ليس هو الوقت الأفضل للفريضة
قال (رحمه اللّه) و يزيد ذلك بيانا ما رواه
اما السّند فانّه واضح مع اسانيد غيره من الاخبار التالية له غير انّ عبد اللّه بن محمّد الرّاوى في الأخير مشترك الا انى افيد هو عبد اللّه بن محمّد الحصينى بالمهملة المضمومة قبل المهملة المفتوحة ثم المثناة من تحت قبل النون و قيل بالباء الموحدة بين؟؟ المثناتين؟؟ من تحت الاهوازى و ذكر الحسن بن داود انه رأى بخط الشيخ في الفهرست الخصيبى بفتح المعجمة و كسر المهملة و الباء الموحدة بين الياءين و هو ثقة ثقة من اصحاب ابى الحسن الرّضا (عليه السلام) و روى مسائل أيضا عن ابى الكاظم (عليه السلام) اما المتن فان الأوّل يدلّ على خلاف ما يتضمّنه الأخبار السّابقة لدلالتها على القدم و القدمين للظّهر و امّا ثلثا القامة على ما ظنّه الشّيخ من انّها متّحدة مع الذّراع يكون قدما و ثلثا و ليس في الأخبار ما يقتضى ذلك على ما تقدّم من الشّيخ و لو حملت على ظاهرها كان الثّلثان اربعة اقدام و ثلثى قدم و لم يتقدّم ما يدلّ عليه بخصوصه نعم ان ما تقدّم من رواية سعيد الأعرج حيث قال سألته عن وقت الظّهر ا هو اذا زالت الشّمس فقال بعد الزّوال بقدم او نحو ذلك و من الظاهر ان في قوله نحو ذلك ما يشمل القدم و ثلثا ثمّ انّه على تقدير اعتبار فعل السّبحة طالت او قصرت يمكن حمل الخبر على مقتضاه و امّا ما دلّ على ترك النّافلة بعد القدمين فلعلّه من حيث الشّروع فيها لا مطلقا او الحمل على الاكمليّة و هذا الخبر على الجواز الى الزّائد على القدمين و بعد ذلك لا تسوغ