مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٠٣ - باب المتصيّد يجب عليه التّمام أم التّقصير
إسماعيل بن جابر و هو الجعفى و قد تقدّم انّه ثقة امّا المتن فانّ ما ذكره الشّيخ فيه من الحمل على التّقيّة و من الأصحاب من قال انّ له وجهين احدهما انّه اذا قصد السّلطان تقيه منه و دفعا لضرره يقصر و الثّانى انّه اذا قصده و كان عليه الاتمام لكن يخاف من ظهور ذلك لأهل الخلاف انتهى و هذا كما ترى لا يخلو عن حسن لكن وليد غير معروف ليعرف منه الحكم اللغة في القاموس بنو ولادة بطن و يسموا وليدا و أيضا فيه الأعوص بالصّاد المهملة موضع قرب المدينة
[باب المتصيّد يجب عليه التّمام أم التّقصير]
قال (رحمه اللّه) باب المتصيّد يجب عليه التّمام أم التّقصير اخبرنى الشّيخ الى آخره
امّا السّند فهو ضعيف بما تقدّم مرادا امّا المتن فانّه مطلق في عدم تقصير المسافر للصّيد و قد تقدّم خبر عمار بن مروان و هو يدلّ باطلاقه على انّ من مسافر الى الصّيد لا يقصر ثم ان جعل معصية اللّه قيما للصّيد فيما يتضمّنه هذا الخبر كما ذكرنا فيدلّ على انّ الصّيد و ان لم يكن معصية يقتضى عدم التّقصير و ح يصير خبر ابن بكير مؤيّد الخبر عمّار ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه من قوله و ان التصيد مسير باطل لعل المراد به الوصف المخصّص لا الكاشف اذ منه ما هو واجب اذا اضطرّ الإنسان اليه للقوت اللّغة في القاموس شنع فلانا خرج اما سند الخبر الثّانى فهو موثّق لكون ابن فضال حسن و احتمال غيره من اولاد فضال غير موثقين بعيد جدّا امّا المتن فهو كالأوّل و قد سبق القول فيه من جهة التّعليل اذ قد يستفاد منه التّمام في كلّ مسير غير حق اما سند الخبر الثّالث فان فيه الحسن بن على و من الاصحاب من قال في فوائد الكتاب كأنه ابن على بن عبد اللّه بن المغيرة الكوفى و الظّاهر انّه متعيّن لأنّ الشّيخ في الفهرست قال انّ الرّاوى عنه محمّد بن علىّ و الرّجل ثقة في النّجاشى و ابان تقدّم القول فيه عن قريب و بعيد فالخبر صحيح عند من لم يعمل بالموثق و العامل به انّه بمنزلة الصّحيح عنده اما المتن فهو ظاهر في انّ الخروج الى الصّيد لهو مطلقا الّا ان يقال انّه باعتبار الأغلب فانّ القصد الى القوّة في غاية النّدرة اللغة البطر النّشاط و قلّة احتمال النعمة و الحر و الطّغيان بالنّعمة اما سند الخبر الرّابع ففيه عبد اللّه الرّاوى عن الامام (عليه السلام) و هو مشترك و يحتمل كونه ابن سنان و الكاهلى و ان احتمل غيرهما أيضا لكنّه بعيد جدا و لعلّ العلّامة ظنّ الأوّل في المختلف حيث قال فيه و ما رواه عبد اللّه في الصّحيح و لم يقل في الحسن اما المتن فانّه ظاهر في