مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٧٧ - باب فرائض السّفر
به انّ له فضلا فالحثّ عليه لا يظهر وجهه كيف انّه ينبغى ان يكون على الأفضل و ان اراد به انّه افضل فيرد عليه انّه كيف يكون الزّائد مفصولا مع انّ افضل الأعمال احمزها و ما وقع عنه بقوله و يحث على ما عداها بحديث آخر ان اراد به الحث لكونه افضل ينافى ما قاله و سيأتي منه التّصريح أيضا و لولاه لأمكن توجيه كلامه بارادة الفضل لا الأفضلية اما سند الخبر الثّانى فلأنّ فيه يحيى بن حبيب و هو مجهول فالحديث ضعيف به امّا المتن فلأنّه ظاهر في انّ افضل ما يتقرّب به العباد ستّ و اربعون و ما ذكره الشّيخ من انّ الخبر ليس فيه نفى ما دنا و على هذه الصّلاة فهو مسلم لكن السؤال عن الأفضل يقتضى انّ الأقلّ افضل و الأشكال فيه ما قد قدّمناه و يمكن التّوجيه بانّ الاكثر و ان اشتمل على مزيّة الّا انّه لا مانع من كون الأقلّ افضل و ح يخص حديث خير الأعمال احمزها به ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر من كون الوتر مفصوله هو المعروف بين الأصحاب و يدلّ عليه اخبار اخر معتبره و في بعضها التّخيير بين الفصل و الوصل و سيأتي الكلام فيه ان شاء اللّه تعالى ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ من انّ ما عدا هذين الخبرين الظاهر تبديله بقوله ما عدا هذه الاخبار كما في التّهذيب امّا سند الخبر الثّالث فلأنّ فيه ابو بصير و قد تقدّم اشتراكه
[أبواب الصلاة في السّفر]
[باب فرائض السّفر]
قال (رحمه اللّه) باب الصلاة في السّفر باب فرائض السّفر اخبرنى الى آخره
اما السّند فهو صحيح اما المتن فهو ظاهر الدّلالة على انّ المقصورات ليس بعدها شيء و هذا يتناول الوتيرة بل المنقول عن ابن ادريس دعوى الإجماع على سقوطها في السّفر و يؤيّده اخبار اخرى و الحاصل انّ الأخبار الدالّة على انّه ليس قبل المقصورة و لا بعدها شيء ظاهرة في نفى الراتبه و قد تقدّم انّ في بعض الأخبار ما يدلّ على انّ الوتيرة ليست من الرّاتبة و ظاهر خبر الفضل يعطى ذلك أيضا لأنّ قوله زيادة في الخمسين تطوّعا لا مثمر فائدة الّا بهذا المعنى و لولاه لكانت النوافل كلّها باقية في السّفر الّا ان يدّعى الاجماع امّا سند الخبر الثّانى فلأنّ فيه محمّد بن اسحاق بن عمّار و قد وثّقه النّجاشى و العلّامة نقل عن محمّد بن علىّ بابويه انّه واقفى و الشّيخ في رجاله حكم باهماله و في الفهرست أيضا امّا المتن فلأنّ