مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٠٥ - باب عدد المرات في التيمم
الإجماع على انّ الضّرب باليدين معا لازم و الرّوايات المبحوث عنها كما ترى يتضمّن فضرب بيده و وضع يده و في غيرها من الأخبار كما سيأتي ضرب بكفّيه و ضرب بيديه و يمكن ان يحمل ما يتضمّنه الأخبار المبحوث عنها على ما يتضمّنه الأخبار الذى حمل المطلق على المقيّد و من الافاضل من تصدّى لتوجيه الجمع فقال الضّرب باليدين انّما يجب لوجوب مقارنة النّيّة للضّرب فلا بدّ من الضرب بهما لأنّ المتأخّرة لم يقع لها اليه و هذا كما ترى
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه الحسين بن سعيد الخ
امّا السند فهو موثّق امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على مسح الذّراعين و ما حمل عليه الشّيخ من التّقيّة له وجه ثمّ انّ المنقول فهو بعيد ثمّ من العجب انّه اقتصر على هذا الخبر من جهة المنافاة مع انّه سيأتي في الباب الّذي بعد هذا ما يخالف الأخبار و المحقّق قال في المعتبر الحق عندى انّ مسح ظاهر الكفين لازم و لو مسح الذّراعين جاز أيضا عملا بالأخبار كلّها لكن الكفان على الوجوب و ما زاد على الجواز لأنّه اخذ بالمتيقن انتهى و لعلّه اراد بالجواز الاستحباب و لا يخ من اشكال في معنى الاستحباب لأنّه ان اراد بالمستحبّ انّ الزّائد عن الكف مستحبّ فيكون الاستحباب ح محمولا على معناه الأصولى فيرد عليه انّ القصد لو وقع من اوّل الشّروع لا يتمّ الاستحباب فيه و لو وقع بعد مسح الكف امكن لكنّه لا يوافق مدلول الأخبار و لا ينطبق على ما قاله ابن بابويه على انّ المسح من المرفقين مضافا الى انّ مدلول الخبر المبحوث عنه الى المرفقين و ان اراد من المستحبّ افضل الفردين فيكون الانسان مخيّرا فلم يوافق الأخذ بالمتيقّن فليتدبّر
[باب عدد المرات في التيمم]
قال (رحمه اللّه) باب عدد المرات اخبرنى الشّيخ (رحمه اللّه)
امّا السّند فهو موثّق بابن بكير لأنّه ثقة فطحى كما قاله الشّيخ و النّجاشى لم يذكر شيئا منهما في شانه بل الكشى قد ذكر في موضع الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه و ذكر انّه فطحىّ في موضع آخر ثمّ انّ الخبر على التّقدير بمنزلة الصّحيح ثمّ انّ على بن محمّد معطوف على على بن ابراهيم و قوله جميعا قيد لسهل و ابراهيم بن هاشم و علىّ بن محمّد هو علان على الظّاهر ثمّ لا يخفى انّ ابراهيم بن هاشم الواقع في هذا الخبر فهو ممدوح عند المتأخرين فيشكل ح كون هذا الخبر بمنزلة الصّحيح لأنّه انّما يصحّ ذلك اذا لم يكن بواقى رجالة الّا ثقات اماميّون و امّا على تقدير كون هذا الخبر موثقا فيشكل الأمر فيه أيضا الّا ان يكون الحديث الحسن اشرف من الموثق كما هو المشهور اما سند