مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٩٥ - باب المتيمّم يجوز أن يصلّي بتيمّم صلوات كثيرة أم لا
و ان كان فيه نوع مشقّة و كذلك اعادة الصّلاة و لكن لا يخفى دلالة الخبر الثّالث على جواز التّولية مع الضّرورة و امّا ما يتضمّنه الرّابع فهو ظاهر الإطلاق في المتعمّد و غيره و قوله حدثه لعلّه من الرّاوى يعنى انّه اخبر الإمام (عليه السلام) بانّه فعل الغسل مرّة على الوجه المذكور ثم مرض و يحتمل الإمام (عليه السلام) و ذلك بان حدث محمّد بن مسلم انّه فعل ذلك و لا ينافيه قوله قال اغتسل على ما كان لاحتمال ان يكون اعادة للجواب الّا انّ الظّاهر هو الأوّل و يؤيّده قوله ذكر ابو عبد اللّه اللّغة في القاموس العنت محركة الفساد و الإثم و الهلاك و دخول المشقّة على الإنسان و زاد ابن الأثير في النّهاية الغلط و الخطاء و لا يخفى انّ الخبر يحتمل الهلاك و المشقّة فلا يتمّ مطلوب الشّيخ
[باب المتيمّم يجوز أن يصلّي بتيمّم صلوات كثيرة أم لا]
قال (رحمه اللّه) باب المتيمّم يجوز له ان يصلّى بتيمّمه صلوات كثيرة أم لا اخبرنى الشّيخ الى اخره
امّا السّند فهو صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على ارادة صلاة النّهار و اللّيل الفرائض او ما يعمّ النّوافل مطلقا لا نوافل اللّيل مع صلاة الصّبح و نحوها لأنّه بعيد جدّا امّا سند الخبر الثّانى فلأنّه يدلّ على رواية ابن سعيد عن حماد بن عثمان العرارى كان يسكن عرزم فنسب اليها و اخوه عبد اللّه ثقتان رويا عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و الشّيخ في الفهرست قال حمّاد بن عثمان الناب ثقة جليل القدر و الّذي يدلّ على انّ هذا غير ذاك لما في النّجاشى عن حمدويه قال سمعت اشياخى يذكرون ان حماد او جعفر او الحسين هى بنى عثمان بن زياد الرّواسى و حماد يلقب بالناب كلّهم ثقات فاضلون خيار حماد بن عثمان وجه الدّلالة انّه لم يذكر هاهنا في الاخوة عبد اللّه المذكور في النّجاشى فيكون هذا غير ذاك ثمّ أنّ ولد الشّهيد الثّانى جوز ان يكونا واحدا و الفاضل الأسترابادي أيضا تبعه في ذلك في كتاب الرّجال ظنّا منهما انّه يتّفق للنّجاشى ذكر شخص واحد و الشّيخ كثيرا ما يكرر اسم الرّجل الواحد على حسب ما يجده في المأخوذ منه بوصف مغاير للوصف الآخر و ان امكن الاجتماع في شخص واحد نظرا الى ان وضع الأوصاف تابع لاختلاف الأحوال امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ ما ثبت للماء ثبت له الّا ما خرج بالدّليل فان قلت انّ هذه الأخبار لا تدلّ على جواز الفعل في اوّل الوقت بل انّما يدلّ على جواز فعل صلاة اللّيل و النّهار بتيمّم واحد ثمّ ان الخبر