مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٩٤ - باب الجنب إذا تيمّم و صلّى بل يجب عليه الإعادة أم لا
احمد بن يحيى و هو عن محمّد بن الحسين على انّ العلّامة في الخلاصة قال انّ محمّد بن الحسين من رجال الجواد (ع) و هو يفيد بظاهره اختصاصه به (عليه السلام) و سعد لم يدرك الجواد (عليه السلام) كما في الرّجال هذا كلامه و فيه انّ الشّيخ (رحمه اللّه) ذكر محمّد بن الحسين في رجال العسكرى (عليه السلام) من كتابه و لعلّ العلّامة ما تتّبع كلام الشّيخ و ذكر النّجاشى انّ سعدا لقى ابا محمّد (عليه السلام) لكن قال رايت اصحابنا يضعفون لقاه لأبي محمّد و يقولون هذه حكاية موضوعة عليه
قال (رحمه اللّه) و الّذي يدلّ على انّ من هذه صفته يلزمه الغسل على كلّ حال ما اخبرنى به الى آخره
امّا السّند فهو مرفوع مع عدم صراحة ذكر الامام (ع) امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على انّ المجنب يغتسل و المحتلم يتيمّم لكن اطلاقه من جهة الغسل مقيّد بانّه اذا اجنب امّا سند الثّانى فهو مرفوع أيضا و مع ذلك فيه علىّ بن احمد و لعلّه ابن اشيم كما تكرّر في الأخبار و هو غير معلوم و احتمال غيره لا نفع فيه امّا سند الثّالث ففيه رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى كما هو الظّاهر و قد اشتمل على ثلث طرق الأوّل عن النّضر عن هشام بن صالح عن سليمان بن خالد و الثّانى عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير و الثّالث عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبد اللّه بن سليمان و اوّل الطّرق يزيل الارتياب و كذا الثّانى الّا انّ الضّعف فيه قريب بسبب رواية شعيب عن ابى بصير و امّا طريق الثّالث فرجاله ثقات سوى عبد اللّه بن سليمان فانّ في النّجاشى عبد اللّه بن سليمان الصّيرفى روى عن جعفر بن محمّد له اصل و غير النّجاشى لم يذكره امّا سند الرّابع فهو صحيح امّا المتن فلأنّ الثّانى و الثّالث يدلّان على فعل الغسل و ان حصل مشقة لكن لا تقييد فيه بانّ الرّجل جنب او احتلم و لعل الشّيخ تقيده بغيره كما انّ تقييد المشقّة فيه بما لا يبلغ هلاك النّفس ممّا لا بدّ منه و قوله (عليه السلام) و ان اصابه ما اصابه اى من المشقّة ثمّ الظّاهر انّ قوله و ذكر انّ الإمام (عليه السلام) وقع له ذلك و فعل ما فعل ربما يحرم نفسه نظرا الى ما تقدّم من الخبر الدّال على انّ التّيمّم في الجملة يوبق الدّين و لا أقلّ من المرجوحيّة الّا ان يقال انّ فعله لبيان الجواز و يحتمل ان يكون الرّاوى هو الفاعل فيندفع المحذور الّا انّه بعيد عن الظّاهر كما انّ احتمال كونه (عليه السلام) اجنب متعمّدا مع وجود الماء ثمّ تعذر و لا يبعد جواز حمل ما يتضمّنه الخبر من الغسل على الاستحباب يعنى استحبابه