مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٦٦ - باب ما يجب على من وطئ امرأة حائضا من الكفّارة
بل ذكره في ترجمة صائد النهدى محمّد بن خالد الطّيالسى لا ينحصر في خالد و قد يأتى الطيالسى للحسن بن ابى العز؟؟ مدس؟؟ و هو مذكور في رجال الكاظم (عليه السلام) من كتاب الشيخ مهملا ثمّ لا يخفى انّ هذه الأسانيد كلّها غير سليمة ثمّ انّ داود بن فرقد هو داود بن ابى يزيد كما صرّح به الشّيخ في هذا الكتاب و هو ثقة و النّجاشى صرّح بان فرقد يكنّى ابا يزيد و الشّيخ في كتاب الرّجال ذكره في رجال الصّادق (عليه السلام) بهذه الصّورة داود بن فرقد ابو يزيد و ابن داود قال ابى داود يكنّى ابا يزيد و فرقد امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه الأوّلان ظاهر و امّا ما يتضمّنه الرّابع فهو نفى النّصف و الدّينار و الأمر بالصّدقة على عشرة مساكين و هو يدلّ على عدم وجوب الدّينار و النّصف فامّا ان يحمل على الاستحباب في الجميع كما قد يستفاد من الأخبار لأنّه لم يتعيّن المقدار و يكون المنتفى في الرّابع التّعيين او يحمل على التّقيّة ما دلّ على الدّينار و النّصف فقد صرّح بعض العامّة بهذه العبارة و يستحبّ لمن وطى في الحيض عالما بالحال و التّحريم ان يتصدّق بدينار خالص ان كان في اوّله و بنصف دينار ان كان في ضعفه ثمّ انّ ما يتضمّنه الخبر الرّابع من انّ النّاس يقولون اشارة الى اهل الخلاف امّا ما قاله الشيخ في الجمع من ربع دينار فقد يتوجّه اليه انّه لم يتقدّم ما يدلّ على الرّبع و انّه اعتمد في ذلك على الخبر الآتى اللغة الشّبع بالفتح و كعنب ضد الجوع و الشبع بالكسر و كعنب اسم ما اشبعك و شبعه من طعام بالضّمّ قدر ما يشبع به مرّة قاله في القاموس
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه احمد بن محمّد بن عيسى الى آخره
امّا السّند فهو صحيح امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه ظاهر في العموم من حيث عدم الاستفصال من الامام (ع) عن العمد و غيره و يؤيّد حينئذ حمل ما دلّ على الكفّارة على الاستحباب و يكون قوله (عليه السلام) لا اعلم فيه شيئا يراد به عدم العلم بوجوب شيء و لا يعترض بانّ نفى العلم بشىء اعمّ من الواجب و المندوب لإمكانى الجواب بان اثبات الاستحباب المعارض ثمّ انّه قد يستفاد من الخبر انّ النّهى عن القرب نهى عن الجماع فيؤيّد ما قاله العلّامة كما نقلناه آنفا ثمّ انّ ما حمل