مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٦٤ - باب أقلّ الطّهر
في ايّام الرّضا (عليه السلام) فتولى امره و كان خطيبا عندهم موثقا و قال بعبد اللّه و رجع و الشّيخ أيضا في كتاب الرّجال ذكره في رجال الكاظم (عليه السلام) و انّه ثقة و ابن بابويه في اسانيد الفقيه ذكر انّه فطحىّ و لم يذكر الرّجوع و ربّما يحصل المعارضة لقول النّجاشى بالرّجوع الّا ان يحمل كلام الصّدوق على ما قيل و على اىّ حال لا يفيد هذا فائدة قال العلّامة في الخلاصة روى الكشى احاديث حسنة تدلّ على حسن عقيدة هذا الرّجل ثمّ قال و الّذي اعتمد عليه قبول روايته هذا كلامه و فيه امّا اولا فلأنّ الأخبار الّتي رواها الكشى ليس فيها حسن و لا صحيح الّا انّ يريد بذلك غير المعنى المصطلح عليه و امّا ثانيا فلأنّ قبول روايته مع كونه فطحيّا دون غيره كما يظهر منه (رحمه اللّه) غير ظاهر و تاريخ الرّجوع غير معلوم لتعلم الرّواية قبل او بعد امّا سند الخبر الثّانى ففيه ابو بصير و قد تقدّم و السّندى محمّد ثقة و يسمّى؟؟؟ ان؟؟؟ الّا ان وصفه بالبزار لم يقع في الرّجال امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذان الخبران لا يخلو عن غرابة و ظاهر الصّدوق في الفقيه العمل بمضمون الرّواية الثانية لأنّه نقلها في الكتاب و ما ذكره الشّيخ في التّوجيه الأوّل ظاهره انّه فهم من الرّوايتين انّ الدم كان يوجد ثلاثة ايّام او اربعة ثمّ ينقطع و هكذا و الّذي يقتضيه آخر الرّواية الأولى بقوله فان انقطع عنها و الّا فهي مستحاضة انّ الدّم مستمرّ و انّما كانت تراه بصفة دم الحيض ايّاما و بصفة دم الاستحاضة اياما كما هو مقتضى التّوجيه الثّانى من الشّيخ و ان اشكل التّوجيه الثّانى أيضا بانّ الشّيخ فهم من قوله (عليه السلام) ثمّ يعمل ما يعمله المستحاضة انّ المراد في الايام الّتي تشتبه دمها دم الاستحاضة و قد يقال انّ المراد منه كونها تعمل بعد الثّلاثين اذا استمرّ الدّم و في المعتبر بعد نقل كلام الشّيخ في هذا الكتاب و هذا تأويل لا بأس به ثمّ قال و لا يقال انّ الطّهر لا يكون أقلّ من عشرة لأنا نقول هذا حق لكن ليس هذا طهرا على اليقين و لا حيضا بل هو دم مشتبه يعمل فيه بالاحتياط هذا كلامه و لا يخفى انّ قوله يعمل فيه بالاحتياط خلاف مدلول الرّواية ثمّ انّ ما يتضمّنه الخبر الثّانى من قوله فرأت الدّم صبيا اغتسل و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقت كل صلاة وجوب جميع ما ذكر في وقت كلّ صلاة و الحال انّ الغسل لا يجب كذلك بل و لا غيره و يمكن الجواب بانّ