مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٦٥ - باب ما يجب على من وطئ امرأة حائضا من الكفّارة
الخبر في حيّز الإجمال و المبيّن غيره من الأخبار كما انّ قوله فاذا رأت صفرة توضّأت لا يخلو من اشكال أيضا الّا انّ ضعف الرّواية يسهل الخطب اللّغة قال في النّهاية في الحديث انّه امر المستحاضة ان تتثفر هو ان تشد فخذها بخرقة عريضة بعد ان تحتشى قطنا و توثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدّم مأخوذ من ثفر الدّابّة الّذي جعل تحت ذنبها
[باب ما يجب على من وطئ امرأة حائضا من الكفّارة]
قال (رحمه اللّه) باب ما يجب على من وطى امرأة حائضا من الكفّارة اخبرنى الى آخره
امّا السّند فقد تقدّم حال رجاله غير انّ الحسن بن على الوشاء قال النجاشى قال ابو عمر و يكنّى بابى محمّد الوشاء و هو ابن بنت الياس الصّيرفى خزاز من اصحاب الرضا (ع) و قال في باب الياس انّه خبر و قد يقال انّ قول العلّامة حران تصحيف لفظ خزاز في كلام النّجاشى امّا كونه منقولا عن الكشى او انّه من كلامه و العلامة اخذ كلامه من النجاشى او انّه نقله عن الكشى و هو مصحف فيه و امّا حفص فهو مشترك بين ثقة و غيره امّا سند الخبر الثّانى فقد تكرّر القول فيه أيضا و يحيى بن عمران الحلبى ثقة امّا سند الثالث فكذلك امّا سند الرّابع ففيه عبد الكريم بن عمرو و في التّهذيب عبد الملك بن عمرو قال ولد الشّهيد الثّانى في فوائده في هذا الكتاب كلاهما موجودان في الرّجال و عبد الكريم واقفىّ انتهى و الّذي في النّجاشى كما قاله و فيه انّه ثقة ثقة و كان واقفيّا و كذلك في الكشى عن اشياخ حمدويه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) انى لأدعو لك حتى اسمى دابتك او قال ادعو لدابّتك هذا كلامه و من الظّاهر انّ هذا فوق المدح بل كاد ان يكون توثيقا و للشّهيد الثّانى في فوائد الخلاصة على هذا الحديث ما هذه صورته السّند صحيح و لكنّه ينتهى الى الممدوح فهو شهادة لنفسه و مع ذلك فهو مرجح بسبب المدح فيلحق بالحس اوّلا ما ذكرناه انتهى كلامه اما سند الخامس فهو مرسل و لا يبعد ان يكون الطيالسى هو محمّد بن خالد و هو مهمل في رجال الشّيخ فيمن لم يرو عنهم (عليهم السلام) و ذكر انّ الراوى عنه سعد بن عبد اللّه و علىّ بن الحسن بن فضّال و المرتبة قريبة و في الخلاصة لم يذكره في بابه