مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٦٠ - باب ما للرّجل من المرأة إذا كانت حائضا
مسكان قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) فقد انصرح انّ روايته عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) لا ينحصر في ما ذكره الكشى نقلا عن ابن عيسى عن يونس و قد تقدّم ضعف هذا الخبر من هذه الجهة و بالجملة ان ابن مسكان ثقة كما تقدّم امّا المتن فلأنّ ظاهره يدلّ على عدم نجاسة الماء القليل بالملاقاة و يؤيّد ذكر الآية الشّريفة و لو حمل على القلّة الإضافية فيكون كرا لا يناسب ذكر الآية و من الأصحاب من جزم بانّ هذا احتمال قريب و امّا ما حمل عليه فهو بعيد امّا اوّلا فلأنّ حمل القدر على الوسح لا يناسب ذكر الآية و امّا ثانيا فلأنّ الاغتسال خارج الماء مع عدم موافقته للآية امّا ان يكون لأنّ الماء يصير مستعملا بنزوله اليه او لكون البدن لا يخلو من نجاسة و كلا الأمرين مشكل امّا الأوّل فلأنّ مجرّد النّزول لا يصيره مستعملا الّا ان يحمل على النّهى من الغسل و لا يظنّ انّ قوله و يغتسل متعلّق بقوله و لا ينزله بل هو كلام مستقلّ و امّا الثّانى فلأنّ اطلاق استعمال الماء مع عدم ما يدلّ على انّه لا ينبغى وصول الغسالة اليه كما في هذا الخبر غير لا يليق بهذا التّوجيه الّا ان يقال انّ السّائل فهم ذلك و على تقدير النّهى عن الأغسال فصيرورة الماء مستعملا بمجرّد الغسل مشكل فالإطلاق من الشّيخ هو الموجب للغرابة و ان كان تأويلا لا يخلو من وجه
[ابواب الحيض و الاستحاضة و النّفاس]
[باب ما للرّجل من المرأة إذا كانت حائضا]
قال (رحمه اللّه) ابواب الحيض و الاستحاضة و النّفاس باب ما للرّجل من المرأة اذا كانت حائضا اخبرنى الى آخره
امّا السّند فهو مرسل امّا المتن فلأنّه ظاهر الدّلالة على جواز مباشرة ما عدا موضع الدّم امّا سند الخبر الثّانى فلأنّ فيه محمّد بن علىّ و هو مشترك و قد تكرّر القول فيه و كونه ابن محبوب غير بعيد و محمد بن إسماعيل كأنّه ابن بزيع و امّا منصور بن بزرج فقد وثّقه النّجاشى و لم يقل انّه واقفىّ و الشّيخ في رجال الكاظم (ع) من كتابه قال انّه واقفىّ و العلّامة قد توقّف لذلك فيه و بعضهم على عدم المنافاة بين التّوثيق و الوقف و الظّاهر ترجيح قول النّجاشى فتدبّر و اسحاق بن عمّار تقدّم القول فيه و عبد الكريم بن عمرو واقفىّ امّا المتن فهو كالأوّل الّا انّه عام بالنّسبة الى ما عدا القبل امّا سند الخبر الثّالث فقد تقدّم حال رجاله امّا المتن فهو محمل في الموضع من حيث ارادة موضع الدّم او القبل امّا سند الرّابع ففيه إسماعيل و هو غير معلوم الحال للاشتراك و عمر بن حنظله قد تقدّم