الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤٢ - القول الخامس
دليل على تعدّد الوضع» [١].
أقول: هذا ِیدلّ علِی تعدّد الوضع و لا ِیدلّ علِی الانحصار في معنِیِین، بل ِیمکن إضافة الفعل إلِی المعنِیِین، کما سِیأتي.
الدليل الثاني
إنّ «الأمر» بمعنى الطلب يجمع على «أوامر» و بمعنى الشيء على «أمور» و اختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدّد الوضع [٢].
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.
الدليل الثالث
قال المحقّق البروجرديّ رحمه الله : «أمّا كونه على نحو الحقيقة، فللتبادر و الانسباق» [٣].
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.
کلام بعض الأصولِیِّین ذِیل کلام المحقّق الخراسانيّ (لا يبعد دعوى كونه حقيقةً في الطلب في الجملة و الشيء [٤]، لا يبعد أن يكون [٥] كذلك [٦] في المعنى الأوّل [٧] [٨]) و ردّه
قال حفظه الله: «ذهب المحقّق الخراسانيّ رحمه الله إلى ... أنّه لا يبعد دعوى كونه حقيقةً في الطلب في الجملة و الشيء، ثمّ عدل عنه في ذيل كلامه و قال: لا يبعد أن يكون
[١] . أصول الفقه١: ١٠٧. و مثله في محاضرات في أصول الفقه ٢: ٧- ٨.
[٢] . أصول الفقه (المظفّر)١: ١٠٧. و مثله في محاضرات في أصول الفقه ٢: ٨.
[٣] . الحاشية على كفاية الأصول١: ١٥٤.
[٤] . كفاية الأصول: ٦٢.
[٥] . لفظ الأمر.
[٦] . ظاهراً.
[٧] . الطلب.
[٨] . كفاية الأصول: ٦٣.