الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٥ - أدلّة القول الثاني
أدلّة القول الثاني
الدلِیل الأوّل: الرواِیتان
الرواِیة الأولِی
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ [١] عَنْ سَهْلٍ [٢] وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [٣] عَنْ أَبِيهِ [٤] جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ [٥] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ [٦] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام قَالَ: «رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ». قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه وآله: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» [٧].
إستدلّ بها بعض الأصولِیِّین [٨].
أقول: لا تدلّ الرواِیة علِی لزوم وجود العلوّ في الأوامر و إنّما تدلّ علِی کون وجود العلوّ ِیوجب استفادة الوجوب من الأوامر و هذا خارج عن محلّ البحث؛ لأنّ البحث لِیس في الأوامر الدالّة علِی الوجوب فقط.
الرواِیة الثانِیة
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ [٩]، أَنْبَأَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [١٠] عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ [١١]، عَنْ
[١] . علان الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٢] . سهل بن زِیاد: الآدميّ الرازي، أبو سعِید: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٣] . القمّي: إماميّ ثقة.
[٤] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٥] . جعفر بن محمّد بن عبِید الله الأشعري: مختلف فِیه و الأکثر لم ِیذکروه و رأِیي فِیه التوقّف.
[٦] . إماميّ ثقة.
[٧] . الكافي٣: ٢٢، ح ١. (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود جعفر بن محمّد بن عبِید الله الأشعريّ في سندها و هو لم تثبت وثاقته عندي).
[٨] . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٦٣.
[٩] . عمرو بن عون بن أوس السُلَمي: مهمل.
[١٠] . خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي: مهمل.
[١١] . مهمل.