الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٥٣ - القول السابع عشر
أدلّة القول السابع عشر
الدليل الأوّل: قول أرباب اللغة [١]
أقول: قد ذکر اللغوِیّون معاني أخر أِیضاً، فلا دلِیل علِی الانحصار.
الدليل الثاني: التبادر [٢]
أقول: إنّ التبادر موجود في الفعل أِیضاً في مثال {وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} [٣] و أمثاله؛ فالتبادر لا ِیدلّ علِی الانحصار.
قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «إنّ المتبادر من قولك «جئت لهذا الأمر» أو «رأيت اليوم أمراً عجيباً» إنّما هو الشيء و لا يمكن تأويلها إلى الطلب لوجود التباين بينهما» [٤].
الدليل الثالث
ما صرّح به غير واحد منهم من أنّ الأوّل يجمع على فواعل (أوامر) و الثاني على فعول (أمور). [٥]
أقول: هذا ِیدلّ علِی التعدّد و لا ِیدلّ علِی الانحصار.
الدليل الرابع
كون أحدهما (و هو المعنى الأوّل) مصدراً و مبدأً للاشتقاق و الثاني اسم لا يشتقّ منه شيء [٦].
أقول: هذا ِیدلّ علِی التعدّد و لا ِیدلّ علِی الانحصار.
[١] . المصدر السابق: ٢١١.
[٢] . المصدر السابق.
[٣] . هود: ٩٧.
[٤] . أنوار الأصول١: ٢١١.
[٥] . المصدر السابق.
[٦] . المصدر السابق.