الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨ - کلام بعض الأصولیّین في لفظ العین
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
کما قال المحقّق العراقيّ رحمه الله : «توهّم إرجاع كلّ مورد يوهم الاشتراك إلى معنى وحدانيّ جامع بين الفردين تكلّف بارد لا يصلح لأن ينظر إليه» [١].
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
إشکال في القول الثاني
من خالف في جواز وقوع الإسم على مختلفين أو على ضدّين، لا يلتفت إلى خلافه؛ لخروجه عن الظاهر من مذهب أهل اللغة [٢].
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
کلام الإمام الخمِینيّ في المبحث الثاني
قال رحمه الله : «الحق: أنّه لا دليل على وجوب الاشتراك و لا على امتناعه و لا على وقوعه؛ لإمكان أن تكون المشتركات الواقعة في كلام العرب ناشئةً عن اختلاط لغات بعضهم مع الآخر، لا أنّه وضع شخص معيّن لفظاً لمعنى، ثمّ وضعه لمعنى آخر» [٣].
أقول: أدلّ دلِیل علِی إمکانه وقوعه و لا دلِیل علِی إرجاع المشترکات إلِی جامع واحد. و المنشاء لذلك اختلاط اللغات أو القبائل و أمثالهما لا ِیضرّ بالوقوع في الجملة و إثبات المدّعِی. و الوضع أمر اعتباريّ عرفيّ لا ِیناسب البحث عن إمکانه أو امتناعه.
کلام بعض الأصولِیِّین في لفظ العِین
قال حفظه الله: «لعلّ لفظ «العين» بالنسبة إلى معانيها الكثيرة أيضاً كذلك [٤]؛ كما يشهد له عبارات المفردات للراغب في ذيل البحث عن كلمة «عين» و إليك نصّها بالحرف:
[١] . مقالات الأصول١: ١٥٩.
[٢] . الذريعة إلى أصول الشريعة١: ١٧. و مثله في العدّة في أصول الفقه١: ٣١.
[٣] . تنقيح الأصول١: ١٤١.
[٤] . مشترك معنوي.