مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٥٧ - باب كيفيّة غسل الميّت
الإجماع على استحباب تليين الأصابع عن المعتبر ثمّ قال و قيل بالمنع لقوله (عليه السلام) في رواية طلحة بن يزيد و لا يغمزوا له مفصّلا و ما تضمّنه من كيفيّة العمّامة يخالف ما رواه يونس عنهم (عليهم السلام) قال ثمّ يعمّم و يؤخذ وسط العمّامة فيثنى على رأسه بالتّدوير ثم يلقى فضل الايمن على الايسر و الايسر على الايمن و يمدّ على صدره و في رواية معاوية بن وهب و عمامة يعمم بها و يلقى فضلها على وجهه و في رواية عثمان النواء الأولى في التّهذيب زيادة عما هنا و هى اذا عممته فلا تعمّمه عمامة الاعرابى قال كيف اصنع قال خذ العمامة من وسطها او نشرها على رأسه ثمّ ردها الى خلفه و اطرح طرفيها و في رواية عبد اللّه بن سنان و عمامة يعصب بها رأسه و يرد فضلها على رجليه ثمّ انّ الاستحباب واسع الباب و ما تضمّنه من وضع الكافور في المبحر لعل المراد به على المنخر و قد صرّح الشّيخ في يب باستعمال في بمعنى على في الخبر الوارد بوضع الكافور في الفم و سيأتي هنا و لم يتعرّض لما ذكره المفيد في الإرغام و لعلّه يستفاد من رواية الحلبى قال اذا اردت ان تحنط الميّت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السّجود منه الحديث و المفيد ذكره أيضا فانّه قال و يضع منه على طرف انفه الّذي كان يرغم به في سجوده و الصّدوق في الفقيه عبارته تدلّ على ذلك أيضا و قوله في الرّواية و موضع سجوده يراد به جميع المساجد امّا المفاصل فهو مدلول حسنه الحلبى السّابق صدرها ذلك أيضا و ما تضمّنه من قوله تؤخذ خرقه الخ هى المسماه بالخامسة و هى مستحبّة عندهم و في رواية عبد اللّه بن سنان فيما رواه الشّيخ قال الميّت يلقى في ثلاثة سوى العمامة و الخرقه يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء و الخرقه و العمامة لا بدّ منهما و في رواية يونس و احش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء و خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه و ضم فخذيه ضما شديدا و لفها في فخذيه ثمّ اخرج رأسها من تحت رجليه الى الجانب الايمن و اغمزها في الموضع الّذي لففت فيه الخرقة و تكون الخرقة طويلة يلف فخذيه من حقوته الى ركبتيه لفا شديدا ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر من انّ الكفن قميص و لفافة و يرد ربّما يصلح دليلا لما ذكره المتأخّرون من انّه ميزر و قميص و ازار على ان يكون اللّفافة هى الميزر و البرد الازار و ما قال بعضهم