مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٣٠ - باب عرق الجنب و الحائض يصيب الثّوب
لكن الشّيخ في الفهرست وثقه و كذلك العلّامة في الخلاصة و في قسم الضّعفاء ذكر زيد بن موسى و قال انّه واقفىّ و لا ريب انّه غير ذاك و الشّيخ في رجال الكاظم قال انّه واقفىّ امّا المتن فلأنّ فيه اجمالا لا يخلو عن تشويش ما لأنّ الظّاهر منه طهارة عرق الجنب و الحائض و في المعتبر الحائض و النّفساء و المستحاضة و الجنب من حلال اذا خلا الثوب من عين النّجاسة فلا بأس بعرفهم اجماعا امّا سند الخبر الثّانى ففيه القسم بن محمّد الجوهرى و هو واقفى غير موثق و علىّ بن حمزة هو البطائني لرواية القسم عنه كما صرّح به الشّيخ في الفهرست امّا المتن فلأنّ الامر بالنّضح كأنّه لزوال النّفرة امّا سند الخبر الثّالث فلأنّ فيه حمزة بن حمران و هو مهمل في الرّجال فالحديث ضعيف امّا المتن فلأنّه يظهر منه انّ الجنب اذا لم يصب ثوبه منى لا يلزمه غسله كما انّ الثّوب او اصابه منى من خارج لا يلزم الرجل الغسل اذا لبسه ثمّ انّه لا يبعد ان يكون المراد من قوله و لا يجنب الرّجل الثّوب انّه لا يلزم غسل جميع الثّوب كما في غسل الرّجل بل يلزم غسل موضع النّجاسة منه كما انّ الثّوب لو كان نجسا و اصاب الرّجل لا يغسل جميع بدنه فاندفع ح ما قيل من انّ الظّاهر منه انّ الثّوب لا يغسل و ان وصل اليه المنى الّا ان يقال بناء على ذلك الاحتمال لا يتمّ به الاستدلال من جهة العرق لأنّ المتبادر منه على تقدير العرق انّ الرّجل المجنب من حيث نجاسته الحدثية لا يؤثر في الثوب و من الظّاهر ان من حيث قوله لا يحب الوصل لا يتم الحكم من جهة العرق امّا سند الخبر الرّابع ففيه ابو بصير الضّرير بقرينة رواية شعيب الثّقة عنه امّا المتن فلأنّه يدلّ على طهارة عرق الجنب و قوله ان احب محمول على الاستحباب الرّش و يستفاد منه و من الحديث الدال على النّضح اتحادهما و قد سبق ما يفيد المغايرة فيكون كل منهما فردا تخيّر بالاستحباب امّا سند الخبر الخامس ففيه المنبه و هو ابن عبيد اللّه المكنى امّا الجواز و النجاشى ذكر في شانه انّه صحيح الحديث فيفيد توثيقه كما صرّح به الشّهيد الثّانى في درايته و ان حكمه هذا ينافى ما ذكره في عبد السّلم بن صالح الهروى حيث جوز كونه عاميا ثقة مع انّه موصوف بانّه