مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٢٢ - باب الرّجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم
الصّدوق في الفقيه في كتاب الصّلاة منه بطريق صحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا قلنا فمن صلّى في السّفر اربعا أ يعيد أم لا فقال ان كانت قد قرنت عليه آية التّقصير و فسرت له اعاد و ان لم يكن قربت عليه و لم يعلمها فلا اعادة و الّذي يقتضيه النّظر في هذين الخبرين انّ عدم العلم بالمنع من الشّارع توجب العذر امّا لو علم المنع و جهل ما يتعلّق به فلا عذر امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح أيضا امّا المتن فلأنّه يدلّ على عدم الإعادة و ان اخبر صاحب الثّوب و ذلك من وجهين احدهما عدم علمه بحكمها كما يستفاد من الخبرين في الجملة و ثانيهما عدم ثبوت نجاسته من اخبار صاحب الثّوب و فيه تامّل لقبول قول صاحب اليد و لا يرد عليه ما قيل انّه محلّ تامّل لأنّ الأخبار انّما تفيد الظّنّ و الاكتفاء به محلّ بحث و الاقرار انّما يفيد في حقّ نفسه و اخبار البائع بنجاسة الشّىء الّذي باعه ربّما يقال بانّه بثمر الخيار للمشترى و ح يدلّ على قبول قوله و فيه عدم معلوميّة ثبوت الخيار و بتقديره يجوز ان يكون ذلك لحصول النفرة من المبيع اللغة في القاموس العذرة فناء الدّار و ارداء ما يخرج منه و قد تقدّم ان الخرء هو العذرة
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه محمّد بن يعقوب إلى آخره
امّا السّند فهو ضعيف بسهل بن زياد و علىّ بن محمّد الرّاوى عنه علان الثّقة في النّجاشى امّا عبد الكريم فهو ابن عمر الملقب بكرام ثقة واقفى و الحسين بن زياد فهو مجهول الحال و في نسخة الحسن بن زياد و فيه الاشتراك في الرّجال امّا المتن فيدلّ على اعادة الصّلاة و الظّاهر انّه يشمل الوقت و خارجه و في قوله ثم ذكر دلالة على النّسيان أيضا امّا سند الخبر الثّانى فضعيف بابن سنان و امّا ابن مسكان فهو عبد اللّه لرواية ابن سنان عنه كما في النّجاشى و ابراهيم بن ميمون مجهول الحال في الرّجال امّا المتن فهو كالأوّل امّا سند الثّالث فهو ضعيف أيضا لرواية محمّد بن عيسى عن يونس و ابو بصير مشترك و ما اتّفق من رواية علىّ بن الحكم عن محمّد بن عيسى لا مانع منه امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ من علم نجاسة الجنابة في اثناء الصّلاة يقطع الصّلاة سواء كان قبل الصّلاة عالما بها و نسى او علم في الأثناء كما يدلّ على انّه لو علم بعد الفراغ نجاسة الجنابة بالدّم مضت صلاته و لا يخفى ان ترك الاستفصال يفيد عموم المقال ثمّ انّ الظّاهر من قوله يبتدى الصّلاة ان اوّل