مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٨٧ - باب مقدار ما يمسح من الرّأس و الرّجلين
ثقة و امّا عبد اللّه بن يحيى فلعلّه الكاهلى و هو معدود من الممدوحين و امّا الحسين بن عبد اللّه فهو مشترك بين مهملين في الرّجال فيكون ضعيفا به امّا المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ من الحمل الثّانى فهو اقرب من الحمل الأوّل لو كان ذلك مذهب بعض اهل الخلاف و في صحاح اخبارهم انّ النّبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم ادخل يده في التور فمسح رأسه فاقبل بها و ادبر اللّغة قال ابن الأثير في شرح الحديث من النّاس من قال يبدأ بمؤخّر رأسه و يمرّ الى جهة الوجه ثمّ يرجع الى المؤخّر امّا سند الخبر الخامس فهو حسن بالحسين بن ابى العلاء و لكنّه صحيح كما افيد انّه الحسين بن ابى العلاء الخفّاف و قد كنّا ذكرنا في الأبواب السّالفة تركية السّيّد جمال الدّين احمد بن طاوس ايّاه في البشرى امّا سند الخبر السّادس فظاهر ممّا تقدّم امّا المتن فلأنّ ما ذكّره الشّيخ في ثانى الاحتمال فلا وجه له بعد نصّ الخبر مسح الرّأس من مقدّمه و مؤخّره ثمّ انّ ما في قوله (ع) كأنى انظر من اللّطف في العبارة ليندفع به شرّ المخالفين مع الصّدق في اطلاق مسح العكنة اذ لا ينحصر ذلك في الوضوء ثمّ انّ العكنة في اللّغة عبارة عن الطّى الّذي في البطن جمعه عكن و اعكان
[باب مقدار ما يمسح من الرّأس و الرّجلين]
قال (رحمه اللّه) باب مقدار ما يمسح من الرّأس و الرّجلين اخبرنى الى آخره
امّا السند فهو صحيح و لفظ ابيه عطف على الحسين بن سعيد امّا المتن فلأنّ ظاهر ما وقع في هذا الخبر بقوله (عليه السلام) و لا تدخل يدك تحت الشراك عدم مسح ما تحته فامّا ان يكتفى بايصال المسح اليه او يتجاوز عنه الى الكعبين فهو مجمل و ربّما دلّ قوله او بشىء من قدميك ما بين كعبيك الى اطراف الأصابع فقد اجزأ على عدم وجوب الإيصال الى الكعبين كما ذهب اليه بعضهم و لا البدأة من الأصابع و العلّامة في المنتهى ذهب الى الوجوب و قد اجاب عن الخبر بانّ مثل ذلك قد يستعمل فيما يدخل فيه المبدأ كقولك له عندى ما بين واحد الى عشرة و من الظّاهر جواز الفرق بينه و بين ما يتضمّنه هذا الخبر شهادة العرف في الأوّل دون هذا ثمّ انّ ما تضمّنه من الاكتفاء بمسح شيء من الرّأس لا ينافى حمله على المقيّد و المحقّق في المعتبر قد اكتفى في مسح الرّجلين بالمسمّى بدعوى الإجماع و باطلاق مثل هذا الخبر و غيره من الأخبار و ولد الشّهيد الثّانى على انّه لو لا ذلك لأمكن القول بوجوب المسح بالكفّ كلّها الصحيحة احمد بن محمّد