مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٧٠ - باب مقدار ما يكون بين البئر و البالوعة
و في بعض نسخ النّجاشى في عبد اللّه بن عثمان اخى حماد ابى إسماعيل السّراج ثمّ الظّاهر انّ لفظه عن هاهنا سهو بل عبد اللّه بن عثمان عطف بيان لأبي إسماعيل السّراج بقرينة ما نقلنا عن الكافى فهو كاف فلذا افيد في الكافى عن ابى إسماعيل السّراج عبد اللّه بن عثمان باسقاط لفظة عن و هو الصّواب و هو ابو إسماعيل بن عبد اللّه بن عثمان بن عمرو بن خالد الغزارى عن العزر في من اصحاب ابى عبد اللّه الصّادق (عليه السلام) وثقه النّجاشى و اخاه حماد في ترجمة اخيه حماد قال رويا عن ابى عبد اللّه و روى حمّاد عن ابى الحسن الكاظم و ابى الحسن الرّضا (عليهما السلام) و توهّم الحسن بن داود انّ ابا إسماعيل عبد اللّه بن عثمان هذا اخو حماد بن عثمان الناب و هو وهم باطل انتهى ما افيد و امّا قدامة ابن ابى زيد فقد يقال انّه مجهول و لكن افيد انّه بضمّ القاف و اهمال الدّال المخفّفة بن ابى يزيد الحمّار بالمهملة و الميم المشدّدة و الرّاء اخيرا على ما في الكافى في هذا السّند و في ساير الأسانيد متكرّرا او إبداله بابى زيد باسقاط الياء كما في هذا الكتاب و في التّهذيب كأنّه من تحريفات النّاسخين ثمّ المظنون انّ قدامه هذا اخو داود بن فرقد و فرقد يكنى ابا يزيد قد صرّح بذلك النّجاشى في ترجمة ابنه داود و وثقه مرّة واحدة و كرّر توثيق داود مرّتين و قد تكرّر في الأسانيد في اكثر كتب الأخبار عن داود بن ابى يزيد الحمّار بالتشديد هو قدامه لا ابوه ابو يزيد و قد قال في الصّحاح الحماره اصحاب الحمير في السّفر الواحد حمّار امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذان الخبران فقد استدلّوا به الأصحاب على استحباب التباعد بين البئر و البالوعة بمقدار خمسة اذرع ان كانت البئر فوق البالوعة او كانت الأرض صلبة و الّا فسبع و وجّهوا الاحتجاج بانّ في كلّ واحد من الخبرين اطلاقا و تقييدا فيجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد و ذلك انّ التّقدير بالسّبع فيهما مطلق فيقيّد في الأولى بالرّخاوة لدلالة الثّانية على الاكتفاء بالخمس مع الجبليّة الّتي هى الصّلابة و يقيّد في الثّانية بعدم فوقيّة البئر لدلالة الأولى على اجزاء الخمس مع اسفليّة البالوعة ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّانى قد ادّعى انّ الظّاهر انّ قوله في الرّواية الاولى من كلّ ناحية يراد به انّه لا يكفى البعد بهذا المقدار من جانب واحد من جوانب البئر اذا كان البعد بالنّظر اليها متفاوتا و ذلك مع استدارة البئر فربّما