مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٤٩ - باب موضع الوقوف من الجنازة
في مطلق الصّلاة و هو علامة الحقيقة اما سند الرّابع فهو صحيح أيضا فامّا الخامس ففيه القسم بن محمّد و هو الجوهرى و امّا ابان فهو ابن عثمان لتصريح الشّيخ فيما يأتى في باب ترتيب الجنازة اما المتن في الأوّل منهما فيدلّ من حيث الحضر على انّ صلاة الجنازة محض الدّعا فربّما يؤيّد كون اطلاق الصّلاة عليها مجازا و القول بانّ وجوب تكبيرة الأحرام فيها كسائر الصّلوات يمكن دفعه بانّه لا مانع من اشتراكهما في بعض ما يلزمهما و الحصر الاضافى بمعنى انّ المقصود منها الاستغفار بخلاف غيرها ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله (عليه السلام) انّما هو يعود الى فعل الصّلاة
[باب موضع الوقوف من الجنازة]
قال (رحمه اللّه) باب موضع الوقوف من الجنازة محمّد بن يعقوب الخ
اما السّند فهو سهل بن زياد و قد تقدّم اما سند الثّانى فهو مرسلة عبد اللّه بن المغيرة و قد اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه اما سند الثّالث فظاهر اما المتن في الأوّل فيدلّ على القيام عند رأس المرأة و عند صدر الرّجل و قد نقل العلامة في المختلف عن الشّيخين القول بوقوف الامام عند وسط الرّجل و صدر المرأة ثمّ قال و للشّيخ قول آخر في الخلاف انّه يقف عند رأس الرّجل و صدر المرأة و به قال على بن بابويه و نقل عن ابنه في المقنع القول بالوقوف عند الصّدر في الرجل و المرأة ثم قال العلامة و للشّيخ في الاستبصار قول ثالث انّه يقف عند رأس المرأة و صدر الرّجل و المشهور الأوّل انتهى و هذا كما ترى فان هذا الخبر و ان دلّ بظاهره عليه الّا انّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه جمعا بينه و بين الخبر الثّانى من جهة المرأة فيعطى ابقاؤه من جهة الرّجل و هو وقوفه في وسطه و انّ الخبر الاول تضمّن الصّدر الّا ان يقال انّ ما قاله توجيه للأمرين احدهما من الرّأس الى قريب الصّدر و ثانيهما من الوسط اليه فتدبر فيه و اكتفى الشّيخ بالأوّل عن الآخر و يؤيّده ما ذكره في التّهذيب انّ وقوفه عند صدره يعنى الوسط استعمالا لاسم الشيء فيما يجاوره و كذلك الرّأس لكن الثّالث و ان يأبى ذلك التّوجيه لأنّ الوقوف بحيال السّرة يبعد عن الصّدر في الرّجل و الوقوف قبل الصّدر يبعد عن الرّأس في المرأة ثم انّ المقام لما كان مقام الاستحباب فيجوز العمل به بهذه الرّوايات و ان كانت ضعيفه ثم انّ المنقول عن عبارة بعض السّابقين ما لا يقتضى اعتبار الامام كما حكاه في المختلف