مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٢٨ - باب كيفيّة التّكبير في صلاة العيدين
كيفيّة صلاة العيد بعد السّؤال عنها ان كان خاليا عن الدّعا كخبر معاوية المعدود من الصّحيح عنده حيث استدلّ على انّ التّكبيرات تسع زايدة بعد القراءة يدلّ على انّ الدّعاء غير واجب و الّا لذكر في مقام التّعليم الّا ان يقال انّ اطلاقه مقيّد بغيره كما اشرنا اليه و تأخير البيان عن وقت الحاجة غير معلوم و فيه كلام الّا انّ اقتصاره على ما ذكره في الاستدلال غير لائق و امّا ما يتضمّنه الخبر المنقول من قوله (عليه السلام) صلّوا فمن الأصحاب من قال بعدم الوقوف مستنده و ما ذكره السّيّد المرتضى من انفراد الاماميّة يحتمل ان يراد به عدم مشارك من العامّة لهم في القول بالوجوب من العامّة و هذا هو الظّاهر و امّا احتمال كون مراده به الاجماع فهو بعيد لمخالفة الشّيخ له مع قرب عبده منه الّا انّ مخالفته لما ادّعاه السّيد من الاجماع موجودة في بعض الاحكام و بالجملة فالاخبار المطلقة في عدم الدّعاء غير قليلة و من هنا العلم انّ القول بتعين الدّعاء المخصوص كما هو ظاهر ابى الصّلاح محلّ اشكال و في بعض الأخبار المعتبرة ما يدفعه و امّا دلالة الأخبار على عدم تعيّن السّورتين فظاهرة لكن المنقول عن العلّامة في المنتهى دعوى الإجماع على وجوب السّورة و نقل في المختلف الأقوال في السّورتين نقل الشّيخ في المبسوط و النّهاية الحمد و الاولى في الاولى و الحمد و الشّمس في الثّانية و هو قول المفيد و المرتضى و ابى الصّلاح و ابن البراج و ابن زهرة و نقل عن غير ذلك ثمّ قال و الخلاف ليس في الاجزاء اذ لا خلاف في انّ الواجب سورة مع الحمد بانّها كانت من هذه او غيرها و انّما الخلاف في الاستحباب و الاقرب ما ذهب اليه في الخلاف لنا ما رواه اليه جميل في الصّحيح عن الصّادق (عليه السلام) قال قال سألته ما يقرأ فيهما قال الشّمس و ضحيها و هل أتاك حديث الغاشية و اشباهها و في الصّحيح عن معاوية و ذكر الخبر الأوّل من المبحوث عنه ثمّ نقل عن الشّيخ الاحتجاج برواية إسماعيل الجعفى و هى السّادسة و رواية لأبي الصّلاح الكنانى و اجاب بعد سلامة السّند بانّهما يدلّان على الاستحباب
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه الحسين بن سعيد اما السند فهو صحيح
اما سند الثّانى فكذلك أيضا لأنّ إسماعيل بن سعد ثقة و هو الاشعرى كما في التّهذيب اما سند الثّالث فهو