مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٢٧ - باب كيفيّة التّكبير في صلاة العيدين
القروى و هو مجهول ثم ان فيه دلالة على انّ ما سبق في الكتاب من رواية الحسين بن سعيد عن القروى هو احمد بن عبد اللّه و تقدّم في بعض النّسخ الهروى و يحتمل عبد السّلام و لعل الظّاهر انتفاؤه بقرينة ما وقع هاهنا و إسماعيل الجعفى تقدّم و لكن رواية ابان بن عثمان عنه ادل دليل على انّ المراد بابان عن إسماعيل الجعفى هو ابن عثمان و قد تقدّم في باب الأذان ما يدلّ على انّه ابن رجا الجعفى لا ابن عبد الرّحمن لأنّ الرّاوى عنه هناك ابان بن عثمان و في بعض النّسخ الجلى بدل الجعفى و هو غلط على ما ذكرناه اما سند السّابع ففيه عبد اللّه بن بحر و هو مهمل اما المتن في هذه الأخبار فهو دليل ما هو المشهور لكن الثّانى وقع في الكافى بعد قوله ثم يكبّر اربعا و يقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبّر و يركع بها و هو ادلّ دليل عليه ثمّ انّ ما تضمّنه الخامس من قوله و الدّعا بهما و هل فيهما قنوت أم لا و في التّهذيب و الدّعا بينهما ثمّ لا يخفى انّ السّؤال في هذا الخبر عن القنوت اما بمعنى رفع اليدين لاستعماله فيه كما تقدّم في باب القنوت و اما بمعنى الدّعا مع الرّفع و الجواب تضمّن الدّعا فقط فعلى الأوّل يصير الجواب خاليا عنه فربما يقرب الاحتمال الثّانى ليكون الجواب عنه مع احتمال التّنبيه في الجواب على انّ الدّعاء هو المطلوب لا غير و اطلاق الخبر الاول في عدم ذكر الدّعاء ربّما يحمل على المقيّد و هو هذا الخبر و الخبر الثّانى و كذا الخبر السّادس لاشتمالهما على القنوت و هو يريد الاحتمال الثّانى الّذي ذكرناه آنفا و قد نقل العلّامة في المختلف الخلاف في القنوت فعن الشّيخ انّه مستحبّ من ظاهر كلامه في غير الخلاف و عن المرتضى انّه قال انفردت الاماميّة بايجاب القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد و هو الظّاهر من كلام ابى الصّلاح و قال العلّامة و هو الأقرب و استدلّ بقوله(ص)صلّوا كما رأيتموني اصلّى و بما رواه يعقوب بن يقطين و ذكر الخامس قائلا و الامر للوجوب و برواية إسماعيل و هو السّادس و نقل عن الشّيخ الاستدلال باستحباب التّكبير على استحباب القنوت السّابع له او قيد باصالة براءة الذّمة و اجاب العلامة بمنع استحباب التّكبير و انّ الاصل قد يخالف مع الدّليل و لا يخفى عليك ان ما دلّ على