مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦١٨ - باب أن صلاة العيدين فريضة
له كتاب اخبرنا بذلك الى ان قال عن هاون بن مسلم عنهم و ربّما يتوهّم انّ الرّبعى وصف و ليس كك لأنّ في الفهرست و النّجاشى مسعدة بن صدقة العبدى الى ان قال حدّثنا هاون بن مسلم عنه ثمّ انّ مسعدة بن صدقة قال الشّيخ في رجال الباقر (عليه السلام) انّه عامى و الكشى فيه انّه بترى اما المتن فما تضمّنه من قوله(ع)الحسن مثلّثة المحوج لأنّهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين الجمع حشوش و حشون و المحشن مجتمع العذرة
[باب كراهية أن يبصق في المسجد]
قال (رحمه اللّه) باب كراهية أن يبصق في المسجد أخبرنى أحمد بن محمّد
اما السّند فظاهر ممّا تقدّم اما المتن فهو ظاهر في اطلاق الخطيئة على المكروه و امّا البراق فهو كغراب اما سند الثّانى ففيه موسى بن يسار و هو مجهول الحال و على بن جعفر السّكونى كذلك و إسماعيل بن مسلم هو ابن زياد اما المتن فما تضمّنه من قوله (عليه السلام) و قرّ من التّوقير و هو السجل اما سند الثّالث ففيه ابو اسحاق النهاوندى و اسمه ابراهيم بن اسحاق ضعيف الحديث على ما في النّجاشى و البرقى و من معه معلوم اما المتن فما تضمّنه من قوله (عليه السلام) من تنخم بالخاء المعجمة ثم انّه يدلّ على جواز ابتلاء النّخامة اذا خرجت الى فضاء الفم اما سند الرّابع ففيه محمّد بن مهران و هو مجهول الحال في الرّجال اما المتن فما تضمّنه من اليسار يمكن ان يكون المراد به من جهة يساره من غير التفات و ان استبعد ذلك الّا بالالتفات يسير ثمّ انّه لو كان صحيحا لأمكن منه استثناء الالتفات يسيرا منه في هذه الحال و يؤيّده النّهى فيه عن البراق حذاء القيلة لغير المصلّى اما سند الخامس فهو صحيح لأنّ الطّريق الى علىّ بن مهزيار في المشيخة لا ارتياب فيه و في التّهذيب محمّد بن علىّ بن مهزيار اما سند السّادس فظاهر ممّا تقدّم اما المتن فيهما فيدلّ على ما قاله الشّيخ في توجيهه لأنّه يستبعد بيان الجواز فيهما هو معروف ثمّ انّ الأخير منهما لا يدلّ على انّ ما فعله (عليه السلام) في حال الصّلاة
[أبواب الصلاة في العيدين]
[باب أن صلاة العيدين فريضة]
قال (رحمه اللّه) أبواب الصلاة في العيدين باب انّ صلاة العيدين فريضة محمّد بن احمد الخ
اما السند ففيه ابو جميلة و هو الفضل ابن صالح ضعيف في الخلاصة مهمل في الكتابين للشّيخ امّا محمّد بن عبد الحميد