مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٠٦ - باب من لم يلحق تكبيرة الرّكوع
و هو ابن سالم في التّهذيب و الخامس حسن على المشهور و السّادس صحيح و السّابع فيه عبد اللّه بن محمّد و هو مهمل في الرّجال و ابان هو ابن عثمان لروايته عن عبد الرّحمن في الكافى في هذه الابواب اما المتن في الأوّل فيدلّ على النّهى عن الدّخول في الرّكعة اذا لم يدرك التّكبير و في الثّانى فيدلّ على عدم الاعتداد بالرّكعة الّتي لم تشهّد تكبيرتها مع الإمام و لم تحضرهما و ربّما يستفاد منه عدم الدّخول او عدمه على الاعتداد فلا ينافى ح جوازه و لكنّه مجمل ح يفصله الخبر الأوّل او يقال انّ جواز الدّخول او عدمه على الاعتداد يتوقّف على الدّليل و من الاصحاب من قال انّه قوله (عليه السلام) لا يعتد بالرّكعة دون الصّلاة يشعر بانّ الدّخول مشروع و كذلك الأخبار الدالّة مفهومها على عدم ادراك الرّكعة اذا لم يدرك التّكبير و قد روى الشّيخ في التّهذيب عن محمّد بن احمد بن يحيى عن ابى نصر عن عاصم عن محمّد بن مسلم قال قلت له منى يكون يدرك الصّلاة مع الامام قال اذا ادرك الامام و هو في السّجدة الاخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصّلاة مع الامام و هذه الرّواية صحيحة عند بعضهم الّا انّ في الطّريق عاصما و لعله ابن حميد و ربّما كانت دالّة على ادراك الرّكعة بعد الرّفع من الرّكوع فيؤيّد ما يشعر به الخبر السابق الّا ان يقال ان ظاهر الرّواية في السّجدة الاخيرة و روى الشّيخ في زيادات الصّلاة من التّهذيب عن احمد بن الحسن بن على عن عمر بن سعد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ادرك الامام و هو جالس بعد الركعتين قال بفتح الصّلاة و لا يقعد مع الامام حتّى يقوم و فيه دلالة ظاهرة و ضعف سنده من حيث عدم الطّريق الى احمد لا يضرّ بالحال لكونه في المستحبّات الّا انّ الصّدوق في الفقيه روى عن عبد اللّه بن المغيرة قال منصور بن حازم يقول اذا اتيت الامام و هو جالس قد صلّى ركعتين فكبر ثم اجلس ثمّ انّه من المؤيّدات الا انّ ظاهره انّه ليس من الامام (عليه السلام) و طريقه الى عبد اللّه حسن بن المغيرة و في الثّالث فيدلّ بمنطوقه على انّ ادراك التّكبيرة يقتضى ادراك الصّلاة و مفهوم عدم الادراك الا انّ المفهوم مع