مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٥١ - باب الصلاة في بيوت الحمام
الامر هو الوجوب اما سند الثانى ففيه سعد بن إسماعيل و هو مجهول الحال و اما سعد ابوه فيحتمل ان يكون الاشعرى الثّقة لأنّه من اصحاب الرّضا (عليه السلام) لكن غيره في حيز الامكان اما المتن فما تضمّنه من لفظ المصلّى يمكن ان يراد به محلّ الصّلاة من سجادة و نحوها و يحتمل ان يراد به المصلّى اسم فاعل فيكون المراد السّؤال عن المصلّى و الحال انّ البساط الّذي يصلّى عليه او عنده عليه التّماثيل فالجواب يفيد ح كراهة الصّلاة مطلقا سواء كان في قبلته أم لا امّا التّغطية و عدمها فلا يتناولهما الخبر الّا ان يقال انّ ظاهر السّؤال عدم التّغطية فكانت الكراهة مع عدمها و آخره يدلّ على النّهى في الصّلاة على البساط المشتمل على التّماثيل مطلقا و ما ذكره الشّيخ من الحمل على الكراهة و هو وجيه بما قرّرنا آنفا ثمّ انّ ما تضمّنه مع الخبر الأوّل من التّماثيل فيشمل صور الحيوان و غيرها و ظاهر ابن ادريس اختصاص الكراهة في الثوب الّذي فيه مثال حيوان و قد نقل في المختلف القول بتحريم الصّلاة في الثّوب المشتمل على التّماثيل عن الشّيخ في الكتابين و لم يظهر هاهنا و في بعض الأخبار المعتبرة ما يدلّ على ان تغيير الصّورة يدفع البأس و حكى في المختلف عن ابى الصّلاح القول بعدم حلّ الصّلاة على البسط الصّورة و قد علمت الحال في الخبرين ثم لا يخفى انّه يصحّ حمل ما يتضمّنه الخبر الثّانى من الاطلاق على ما يتضمّنه الخبر الأوّل من التّقييد فليتدبّر
[باب الصلاة في بيوت الحمام]
قال (رحمه اللّه) باب الصّلاة في بيوت الحمام اخبرنى محمد إلى آخره
اما السند فهو مرسل و امّا علىّ بن محمّد بن عبد اللّه فالظّاهر انّه ابن اذينة الّذي في جملة العدّة الّتي روى عنه الكلينى (رحمه اللّه) عن احمد بن محمد بن خالد لكنّه في الرّجال غير معلوم الحال و ابن البرقى احمد و ابوه محمّد بن خالد و قد تقدّم حالهما و عبد اللّه بن الفضل ثقة في النّجاشى و ما يوجد في بعض كتب الرجال من عبد اللّه بن الفضل مهملا و هو عبيد اللّه مصغّرا في النّجاشى ثمّ انّ هذا السّند و ان كان ضعيفا بوجه ما الّا ان هذا الخبر ذكره الصّدوق في الفقيه اما المتن فانه و ان كان بصورة الخبر الا انّ الحمل الخبريّة في هذه المقامات بمعنى النّهى لما تقرر في المعانى انّ العدول من الانشاء الى الاخبار لفائدة زيادة البحث على